الصفحه ٢٠٣ : وجه لأن يصار
إلى واحد منها ، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه ، مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات
الصفحه ٢١٠ : وآله إسلام من قال كلمة التوحيد ، لإِمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال
الصفحه ٢١٨ : ، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض (٢) أهل الخلاف .
وربما فصل (٣) بين
المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه
الصفحه ٢٢٢ : ، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين ، فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين
الصفحه ٢٣٠ : إلا عن وضع الأدوات للخطاب
الحقيقي ، فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإِلهية بأداة الخطاب ، أو بنفس
الصفحه ٢٣٢ : حقق عدم الاختصاص به في غير المقام ، وأُشير (٢) إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في
الصفحه ٢٣٩ : واستمرار ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله الصادع للشرع ، ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو
الصفحه ٢٤٨ : المحاورات من التمسك بالإِطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة ، ولذا ترى أن المشهور لا
الصفحه ٢٤٩ : مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة ـ أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص
الصفحه ٢٧٥ : بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار ، كما توهّم ، فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلاً
إلى الظن كذلك
الصفحه ٢٧٧ :
ثانيها : طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى وجوب ضد
الواجب .
ثالثها : تفويت المصلحة أو الإِلقا
الصفحه ٢٨٧ : الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها .
والمتيقن من ذلك إنما هو فيما
إذا كان الرجوع يوجب
الصفحه ٢٨٨ : وجود المخالف بأنه معلوم النسب ، أنه استند في دعوى الإِجماع إلى العلم بدخوله ( عليه السلام ) وممن اعتذر
الصفحه ٢٩٧ : طبيعة الأثر ، بل بلحاظ أفراده ، وإلا فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده ، بلا
الصفحه ٣١٢ : .
وأما المقدمة الثانية
: أما بالنسبة إلى العلم ، فهي
بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانية ، يعرف