أنها على المنع هنا بالمفهوم المعتبر دالة.
هذا إذا لم يشرع في ركعتين ، وإلّا يتمّهما إن قلنا به فيما مضى من نافلة المغرب (١) ، فإنه بحسب الدليل لا فرق بينهما.
يجوز أن (تصلّى الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيّق وقت (٢) الحاضرة) فتقدّم إجماعا في المقامين ، على الظاهر ، المصرح به في جملة من العبائر (٣) ، وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل والعمومات السليمة عن المعارض ، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية مثل الكسوف والزلزلة.
(و) كذا تصلى (النوافل) مطلقا (ما لم يدخل وقت الفريضة) فتقدّم عليها ، إلّا إذا كانت راتبة لم يخرج وقتها المضروب لها ، وإلّا فتقدم عليها أيضا وجوبا.
وفاقا للمبسوط والمقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل والعقود والسرائر والوسيلة والإصباح والجامع (٤) ، وكتب الماتن (٥) ، ومحتمل المهذب فيما حكي (٦) ، والفاضل في القواعد والإرشاد (٧) ، وبالجملة المشهور ، على الظاهر ،
__________________
(١) راجع ص : ١٨٤.
(٢) في المختصر المطبوع زيادة : الفريضة.
(٣) المدارك ٣ : ٨٧ ، كشف اللثام ١ : ١٦١.
(٤) المبسوط ١ : ٧٦ ، المقنعة : ٢١٢ ، النهاية : ١٢٧. الاقتصاد : ٢٥٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٥ ، السرائر ١ : ٢٠٣ ، الوسيلة : ٨٤ ، الجامع للشرائع : ٦١.
(٥) الشرائع ١ : ٤٩ ، المعتبر ٢ : ٦٠.
(٦) المهذب ١ : ١٢٧ ، قال فيه : وكذلك يقضي النافلة المنسية أيّ وقت ذكرها ، إلّا أن يكون قد حضر وقت فريضة ، فينبغي أن يصلّي الفريضة ثمَّ يقضي النافلة بعد ذلك إن أراد.
(٧) القواعد ١ : ٢٤ ، الإرشاد ١ : ٢٤٤.