أنها على المنع هنا بالمفهوم المعتبر دالة .
هذا إذا لم يشرع في ركعتين ، وإلّا يتمّهما إن قلنا به فيما مضى من نافلة المغرب (١) ؛ فإنه بحسب الدليل لا فرق بينهما .
( السادسة : )
يجوز أن ( تصلّى الفرائض أداءً وقضاءً ما لم يتضيّق وقت (٢) الحاضرة ) فتقدّم إجماعاً في المقامين ، على الظاهر ، المصرح به في جملة من العبائر (٣) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل والعمومات السليمة عن المعارض ، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآئيّة مثل الكسوف والزلزلة .
( و ) كذا تصلى ( النوافل ) مطلقا ( ما لم يدخل وقت الفريضة ) فتقدّم عليها ، إلّا إذا كانت راتبة لم يخرج وقتها المضروب لها ، وإلّا فتقدم عليها أيضاً وجوباً .
وفاقاً للمبسوط والمقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل والعقود والسرائر والوسيلة والإِصباح والجامع (٤) ، وكتب الماتن (٥) ، ومحتمل المهذب فيما حكي (٦) ، والفاضل في القواعد والإِرشاد (٧) ، وبالجملة المشهور ، على الظاهر ،
___________________
(١) راجع ص : ١٨٤ .
(٢) في المختصر المطبوع زيادة : الفريضة .
(٣) المدارك ٣ : ٨٧ ، كشف اللثام ١ : ١٦١ .
(٤) المبسوط ١ : ٧٦ ، المقنعة : ٢١٢ ، النهاية : ١٢٧ . الاقتصاد : ٢٥٦ ؛ الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٥ ، السرائر ١ : ٢٠٣ ، الوسيلة : ٨٤ ، الجامع للشرائع : ٦١ .
(٥) الشرائع ١ : ٤٩ ، المعتبر ٢ : ٦٠ .
(٦) المهذب ١ : ١٢٧ ، قال فيه : وكذلك يقضي النافلة المنسية أيّ وقت ذكرها ، إلّا أن يكون قد حضر وقت فريضة ، فينبغي أن يصلّي الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك إن أراد .
(٧) القواعد ١ : ٢٤ ، الإِرشاد ١ : ٢٤٤ .
![رياض المسائل [ ج ٢ ] رياض المسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F276_riaz-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

