سيّما مع مقابلة الفريضة بالنافلة في بعض النصوص : أصلّي في محملي وأنا مريض؟ قال ، فقال : « أمّا النافلة فنعم ، وأما الفريضة فلا » (١).
وهو مشعر بعموم الفريضة لكل صلاة واجبة ولو بالسنّة ، إلّا أن الإشعار لا يصلح الاستناد إليه للمنع ، مع ضعف السند بالإضمار والجهالة ، وتضمن الذيل الذي لم نذكره عدم جواز الفريضة على الراحلة ولو حال الضرورة ، ولم يقل به أحد من الطائفة ، كما عرفته.
واحترز بقوله : اختيارا ، عن الصلاة عليها اضطرارا ، لجوازها حينئذ إجماعا ظاهرا ، ومصرّحا به في المعتبر والمنتهى وغيرهما (٢).
والنصوص به ـ مع ذلك ، بعد الأصول ـ مستفيضة جدّا ، منها ، زيادة على المعتبرين السابقين (٣) ، الصحاح ، منها : يصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيّدي أن نصلّي في هذه الحالة في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة؟ فوقّع عليهالسلام : « يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة » (٤).
ومنها : « إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصّا أو سبعا فصلّ الفريضة وأنت على دابّتك » (٥).
وفي النصوص الكثيرة ـ وفيها الصحيح وغيره ـ : « أنه صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٣ ، الوسائل ٤ : ٣٢٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١٠.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٥ ، المنتهى ١ : ٢٢٢ ، وانظر كشف اللثام ١ : ١٧٦.
(٣) في ص : ٢٨١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٦٠٠ ، الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٥.
(٥) الكافي ٣ : ٤٥٦ / ٣ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٥ ، التهذيب ٣ : ١٧٢ / ٣٨١ ، الوسائل ٨ : ٤٤٢ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ١٠.
(٦) الوسائل ٤ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ أبواب القبلة ب ١٤ الأحاديث ٥ ، ٨ ، ٩.