وبهما يخصّ أدلة الطهارة التي تمسّك [ بها ] (١) الجماعة المتأخرة البالغين حدّ الشهرة. لكنها بالإضافة إلى شهرة القدماء مرجوحة. وعلى فرض التساوي فترجيحها عليها يحتاج إلى دلالة واضحة ، وهي منتفية. والأصل والعمومات بالصحيحين المرجّحين لشهرة القدماء مخصّصة ، وهما أدلة خاصة ، وتلك عامة ، والخاص مقدّم بالضرورة. فالمرجّح مع الشهرة القديمة البتة ، مضافا إلى المخالفة للتقية ، لتصريحهم بالطهارة كما حكاه بعض الأجلة (٢).
(و) الأظهر طهارة (لعاب المسوخ) (٣) عدا الخنزير (وذرق الدجاج) غير الجلّال ، وفاقا للأشهر ( سيّما ) (٤) بين من تأخر ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص النصوص في الأول في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة والعاج ونحوها (٥) ، وخصوص الخبر في الثاني : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » (٦).
خلافا للمراسم والوسيلة والإصباح في الأول فالنجاسة (٧). وليست مستندة إلى دلالة واضحة ، وعلى تقديرها فهي لما تقدّم من الأدلة غير مكافئة ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة العظيمة ، بل والضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه ممّا يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار السابقة واللاحقة ، مضافا إلى استلزامه العسر والحرج المنفيين في الشريعة السهلة السمحة.
__________________
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه لاقتضاء السياق.
(٢) قال المحقق في المعتبر ١ : ٤١٤ بعد نقل قول سلّار باستحباب غسل الثوب : وهو مذهب من خالفنا. ولم نعثر على غيره نسب التصريح بالطهارة إلى العامة.
(٣) قد وردت روايات في بيان أنواع المسوخ في الوسائل ٢٤ : ١٠٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢.
(٤) ليست في « ش ».
(٥) الوسائل ١ : ٢٣٨ أبواب الأسئار ب ٩ ، الوسائل ٢ : ١٢٢ أبواب آداب الحمام ب ٧٢.
(٦) التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣١ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٨ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٢.
(٧) المراسم : ٥٥ ، الوسيلة : ٧٨ ، ونقله عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ٤٩.