وفي القواعد (١) : لا ، للأصل ، المخصّص بما مرّ ، وورود الخبر باغتسال مولانا الصادق عليهالسلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع (٢). وهو ضعيف ، كضعف ما دلّ على وجوب اغتسال المجنب نفسه على ما كان (٣).
(ولو لم يوجد) الماء (إلّا ابتياعا وجب ولو كثر الثمن) وزاد على المثل أضعافا ، إجماعا كما عن الخلاف (٤) ، وللمعتبرة منها الصحيح : عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ، وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضأ بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، يشترى ويتوضأ أو يتيمم؟ قال : « لا بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت ، وما يشتري بذلك مال كثير » (٥).
والمروي في تفسير العيّاشي مسندا إلى العبد الصالح أنه سأله إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال : « ذلك على قدر جدته » (٦).
وفي شرح الإرشاد لفخر الإسلام : إنّ مولانا الصادق عليهالسلام اشترى وضوءه بمائة دينار (٧). مضافا إلى أنه واجد للماء.
خلافا للإسكافي ، فنفي الوجوب مع غلاء الثمن ، لكن أوجب الإعادة إذا وجد الماء (٨) ، وهو محتمل نهاية الإحكام (٩) ، لأن بذل الزائد ضرر ، ولسقوط
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٢٢.
(٢) التهذيب ١ : ١٩٨ / ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ / ٥٦٣ ، الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧ ح ٣.
(٣) انظر الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧.
(٤) الخلاف ١ : ١٦٥.
(٥) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٧ ، الفقيه ١ : ٢٣ / ٧١ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٩ أبواب التيمم ب ٢٦ ح ١.
(٦) تفسير العياشي ١ : ٢٤٤ / ١٤٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٩ أبواب التيمم ب ٢٦ ح ٢.
(٧) نقله عن شرح الإرشاد في كشف اللثام ١ : ١٤٣.
(٨) نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٦٩.
(٩) نهاية الإحكام ١ : ١٩٤.