(والمعادن) كلّها (كالكحل والزرنيخ) وعليه الإجماع في المنتهى (١) ، لعدم صدق الأرض عليه.
خلافا للمعاني فجوّزه بها ، معلّلا بخروجها منها (٢).
وهو ضعيف ، إذ المعتبر صدق الاسم لا الخروج من المسمى. ولا دليل على اعتباره مطلقا سوى مفهوم الخبر المعلّل منع التيمم بالرماد بأنه لا يخرج من الأرض (٣). ونحوه المروي في نوادر الراوندي بسنده فيه عن علي عليهالسلام مثله (٤).
وهما مع قصور سندهما وعدم جابر لهما في المقام يمكن أن يراد بالخروج فيها الخروج الخاص الذي يصدق معه الاسم لا مطلقا ، كيف لا؟! والرماد خارج عنها بهذا المعنى قطعاً.
ويدل على العدم في الرماد ـ مضافا إلى الخبرين ـ الإجماع المحكي في المنتهى (٥). ومورده كالخبر رماد الشجر. وفي إلحاق رماد الأرض به تردد ، أقربه اعتبار الاسم فيه وفي العدم كما عن الفاضل في التذكرة (٦). وعنه في النهاية إطلاق الإلحاق (٧). وفيه نظر.
(ولا بأس) بالتيمم (بأرض النورة والجصّ) قبل الإحراق على الأشهر الأظهر ، لصدق الاسم ، وفحوى الخبرين.
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٤١.
(٢) نقله عنه في الذكرى : ٢٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٣٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٢ أبواب التيمم ب ٨ ح ١.
(٤) نوادر الراوندي : ٥٠ ، المستدرك ٢ : ٥٣٣ أبواب التيمم ب ٦ ح ٢.
(٥) المنتهى ١ : ١٤٢.
(٦) التذكرة ١ : ٦٢.
(٧) نهاية الإحكام ١ : ١٩٩.