يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟ قال : « عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم المسلمين يصلّون فيه فلا تسألوا عنه » (١) .
وبالجملة : التدبر في النصوص يقتضي المصير إلى نجاسة الجلد مع الجهل بذكاته ، إلّا مع وجوده في يد مسلم أو سوقه من يدِ مَن لا يظهر كفره .
خلافاً لمن شذّ كما مرّ . ولآخرَ فأفرط وحكم بنجاسته ولو اُخذ من يد المسلم إن كان ممن يستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية (٢) . وإطلاق الصحاح السابقة يدفعه .
ولتحقيق المسألة مزيد يأتي في بحث الصلاة إن شاء الله تعالى .
( ويكره ) استعمال الجلد فيما عدا الصلاة إذا كان ( مما لا يؤكل لحمه ) مما يقع عليه الذكاة ، كالسباع والمسوخ ـ عند من لم ينجسها ـ ونحوهما ، على الأظهر ( الأشهر ) (٣) بل حكي على الأول الإِجماع عن جماعة (٤) ( حتى يدبغ ) .
ولا يحرم ( على الأشبه ) الأشهر بين المتأخرين ؛ لإِطلاق النصوص بجواز الاستعمال من دون تقييد بالدبغ ، ففي الموثق : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أما اللحوم فدعها ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تصلّوا فيها » (٥) .
وفيه : عن جلود السباع ينتفع بها ؟ فقال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع
___________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٤ ، الوسائل ٣ : ٤٩٢ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٧ .
(٢) انظر المنتهى ١ : ٢٢٦ ، والتحرير ١ : ٣٠ ، والتذكرة ١ : ٩٤ .
(٣) ليست في « ش » .
(٤) لم نعثر على من حكى الإِجماع على كراهة استعمال جلد السباع قبل الدبغ .
(٥) التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٨ ، الوسائل ٢٤ : ١١٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣ ح ٤ .