تأخّر (١).
وكيف كان ، فالأحوط الترك مطلقا ، سيّما فيما ورد به المنع في خصوص النص ، وإن كان من المرسل ، لكفايته في الاحتياط. بل لو لا الشهرة المتأخّرة المحققة والمحكية ورجوع الشيخ في المبسوط عن القول بالحرمة (٢) لكان القول بها للرواية لا يخلو عن قوة ولو كانت مرسلة ، لقوة احتمال انجبارها بالشهرة القديمة على ما حكاه شيخنا في كتابيه المتقدم إليهما الإشارة (٣).
واحترز بقوله : ما لم يكن .. إلى آخره ، عما لو كان له ساق يغطّي ولو شيئا من الساق (كالخف) والجرموق (٤) ، فإنه يجوز الصلاة فيه إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في التحرير والتذكرة وغيرهما (٥).
وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والإطلاقات السليمة هنا عن المعارض ولو على الكراهة بالكلية.
(ويستحب) الصلاة (في النعل العربية) عند علمائنا أجمع ، كما صرّح به جماعة (٦) حد الاستفاضة ، مؤذنين بدعوى الإجماع عليه.
وهو الحجة ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة المرغّبة إليه أمرا ، كالصحيح : « إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإن ذلك من السنة » (٧).
__________________
(١) كصاحب الحدائق ٧ : ١٦١.
(٢) المبسوط ١ : ٨٣.
(٣) في ص : ٣٣٦.
(٤) الجرموق كعصفور : الذي يلبس فوق الخف. القاموس المحيط ٣ : ٢٢٤.
(٥) التحرير ١ : ٣٠ ، التذكرة ١ : ٩٨ ، وانظر نهاية الإحكام ١ : ٣٨٩ ، وكشف اللثام ١ : ١٩١.
(٦) كالفاضلين في المعتبر ٢ : ٩٣ ، والمنتهى ١ : ٢٣٠ ، والمحقق الثاني في شرح القواعد ( جامع المقاصد ٢ : ١٠٧ ) ، وصاحب الذخيرة : ٢٣٥ ، وغيرهم من المتأخرين ( كالشهيد الثاني في الروض : ٢١٤ ). منه رحمه الله.
(٧) الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧٣ ، الوسائل ٤ : ٤٢٤ أبواب لباس المصلي ب ٣٧ ح ١.