إذ ليست من المعاني المعهودة المعروفة للفظ النجاسة حتى ينصرف إليها مع القرينة الصارفة عن اللغوية .
والنصوص المعتبرة بنجاسة أهل الكتاب مستفيضة (١) ، وبفحواها يستدل على نجاسة غيرهم من أصناف الكفّار .
إلّا أنها معارضة بروايات اُخر معتبرة الأسانيد (٢) . لكنها موافقة للتقية ، مخالفة للإِجماعات المحكية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع ألبتّة ، كيف لا ؟ ! ويعدّ نجاستهم عوام العامة والخاصة ـ فضلاً من فضلائهم ـ من خصائص الإِمامية .
فحملها على التقية متعين البتة ، مع إشعار بعض أخبار الطهارة بها ، ففي الحسن : « أمّا أنا فلا أدعوه ولا اُواكله ، وإني لأكره أن اُحرّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم » (٣) ويؤيده مصير الإِسكافي إليها (٤) .
ومخالفة المفيد لنا في العزّية (٥) غير معلومة ؛ لذكره الكراهة ، وظهورها في المعنى المصطلح في زمانه غير معلوم ، فيحتمل الحرمة .
وكذا مخالفة العماني (٦) ؛ لتصريحه بطهارة أسآرهم ، ويحتمل إرادته الماء القليل من السؤر (٧) ، كما قيل : إنه المصطلح بين الفقهاء من لفظ السؤر حيثما ذكروه (٨) فتأمل .
___________________
(١) الوسائل ٣ : ٤١٩ أبواب النجاسات ب ١٤ ، وج ٢٤ : ٢١٠ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥٤ .
(٢) انظر الوسائل ١ : ٢٢٩ أبواب الأسآر ب ٣ ح ٣ ، وج ٣ ص ٤٢٢ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ١١ ، وج ٢٤ ص ٢٠٨ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥٣ ح ١ ، ٢ ، ٣ ؛ وب ٥٤ ح ٤ .
(٣) الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٤١٩ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٢ .
(٤) نقله عنه في المعالم : ٢٤٩ .
(٥) كما نقله عنه في المعتبر ١ : ٩٦ .
(٦) على ما حكى عنه في المدارك ٢ : ٢٩٥ ، والذخيرة : ١٥٠ .
(٧) وهو قائل بعدم تنجّس الماء القليل بالملاقاة ، كما حكي عنه في المعتبر ١ : ٤٨ .
(٨) حاشية المدارك للوحيد البهبهاني . المدارك ( الطبع الحجري ) : ٢٣ .