النبي صلّى الله عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال : « ائت أهلك تؤجر » فقال : يا رسول الله آتيهم واُوجر ؟ ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « كما أنت إذا أتيت الحرام اُزِرت وكذلك إذا أتيت الحلال اُجرت » فقال الصادق عليه السلام : « ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اُجر » (١) .
وبالجملة : لا يرتاب في بطلان هذا القول ذو مسكة .
ثمّ على المختار ( فإن خشي فتيمّم وصلّى ففي ) وجوب ( الإِعادة ) كما عن النهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والمهذّب والإِصباح وروض الجنان (٢) ( تردّد ) ناش من عموم الأدلة النافية لها من الأصل والصحاح المستفيضة المتقدمة في المسألة السابقة ، ومن خصوص الخبرين ، أحدهما الصحيح : « عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال : يتيمم ويصلّي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » (٣) .
( أشبهه ) وهو الأشهر ( أنه لا ) يجب أن ( يعيد ) لقصور الخبرين ـ مع إرسال الثاني ـ عن المكافأة لما مرّ ؛ لكثرة العدد ، والاعتضاد بالأصل والشهرة فيه دونهما ؛ مع أنه لا إشعار فيهما بالتعمد بل ظاهران في الاحتلام ، فحملهما على الاستحباب متعيّن ، والتخصيص لما مرّ غير ممكن .
( وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام ) من الطهارة المائية ( يوم الجمعة تيمّم وصلّى ) الجمعة أو الظهر إذا ضاق وقتها (٤) ، بلا خلاف في
___________________
(١) الكافي ٥ : ٤٩٥ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٠٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٠ ح ١ .
والصحيح الآخر : مستطرفات السرائر : ١٠٧ / ٥٣ ، الوسائل ٣ : ٣٩٠ أبواب التيمم ب ٢٧ ح ٢ .
(٢) النهاية : ٤٦ ، المبسوط ١ : ٣٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ ، التهذيب ١ : ١٩٦ ، المهذّب ١ : ٤٨ ، حكاه عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ١٤٩ ، روض الجنان : ١٣٠ وفيه عدم وجوب الإِعادة .
(٣) الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٤ ، التهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٧ ، الاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٩ رواه فيهما مرسلاً ، الوسائل ٣ : ٣٧٢ أبواب التيمم ب ١٦ ح ١ .
(٤) في « ش » : الوقت .