وكيف كان : لا ريب في قصوره عن المقاومة لما مرّ من الأدلة بالضرورة ، فينبغي طرحه ، أو حمله على الجلّال ؛ لعدم خلاف في نجاسة ذرقه كما في التنقيح (١) ، بل عليها الإِجماع في المختلف (٢) . ويؤيده عموم ما دلّ على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه مطلقاً ، كما مضى (٣) .
( و ) في نجاسة ( الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف ) بين الطائفة : فبين حاكم بنجاسة الأربعة ، كما عن موضع من المبسوط وموضع من النهاية (٤) ، مع حكمه بكراهة الرابع في الموضع الآخر من الأول (٥) ، وكراهة الثالث في الموضع الآخر من الثاني (٦) ، أو الأخيرين خاصة ، كما عن المراسم والمقنعة (٧) . أو الأوّلين كذلك ، كما عن الحلبيين (٨) . أو هما مع الرابع مكرهاً للثالث ، كما عن القاضي (٩) . وعن الغنية الإِجماع على القول الثالث .
( والكراهية ) في الجميع ( أظهر ) وفاقاً لعامة من تأخر ؛ للْاُصول والعمومات فيها أجمع .
وخصوصِ النصوص في الأول الدالة على قبولها التذكية ، منها الصحيح : عن الصلاة في جلود الثعالب ، قال : « إن كانت ذكية فلا بأس » (١٠) ولو كان نجس العين لما قبل التذكية .
والنصوص المستفيضة في الثالث ، منها الصحاح وغيرها ، فمن الْاُولى
___________________
(١) التنقيح الرائع ١ : ١٤٦ .
(٢) المختلف : ٥٥ .
(٣) في ص ٦٠ .
(٤) المبسوط ١ : ٣٧ ، النهاية : ٥٢ .
(٥) المبسوط ١ : ٣٧ .
(٦) النهاية : ٦ .
(٧) المراسم : ٥٦ ، المقنعة : ٧٠ .
(٨) أبو الصلاح في الكافي : ١٣١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ .
(٩) انظر المهذّب ١ : ٥١ ، ٥٢ .
(١٠) التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٧ ، الوسائل ٤ : ٣٥٧ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٩ .
![رياض المسائل [ ج ٢ ] رياض المسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F276_riaz-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

