بالرأس ، وجعله للسجود أخفض منه للركوع (١) ، وبه صرح أكثر الأصحاب من غير خلاف يعرف ، إلّا من ابن زهرة ، فنصّ على أن الإِيماء إذا صلّى جالساً ، فإن صلّى قائماً ركع وسجد (٢) .
ونحوه عن الفاضل في النهاية ، لكن متردّداً في الأخيرة مستقرباً الإِيماء فيه أيضاً (٣) .
قيل : ووجه فرقهما بين الحالتين الأمن حال القيام (٤) ، فلا وجه لترك الركوع والسجود ، بخلاف حالة الجلوس لعدم الأمن فيها .
وفيه ـ بعد تسليمه ـ أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر .
والديلمي ، فلم يذكره أصلاً (٥) . وكذا الشيخ وابن حمزة والقاضي ، فلم يذكروه أيضاً إلّا في صلاة العراة جماعةً ، فأوجبوا الإِيماء على الإِمام خاصّة (٦) ، قيل : وعليه الإِصباح والجامع (٧) .
للموثق : « يتقدّمهم إمامهم يجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » (٨) .
ورجّحه الفاضلان في المعتبر والمنتهى ، والشهيد في الدروس (٩) ؛ لقوّة الموثّق . قال في المنتهى : لا يقال : إنه قد ثبت أن العاري مع وجود غيره يصلّي
___________________
(١) الوسائل ٤ : ٤٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ .
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١ .
(٣) نهاية الإِحكام ١ : ٣٦٨ .
(٤) كشف اللثام ١ : ١٩٠ .
(٥) المراسم : ٧٧ ، ٨٧ .
(٦) الشيخ في النهاية : ١٣٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٧ ، القاضي في المهذَّب ١ : ١١٦ .
(٧) حكي عنهما في كشف اللثام ١ : ١٩٠ ؛ وانظر الجامع للشرائع : ٩١ .
(٨) التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٤ ، الوسائل ٤ : ٤٥١ أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ٢ .
(٩) المعتبر ٢ : ١٠٧ ، المنتهى ١ : ٢٤٠ ، الدروس : ١ : ١٤٩ .