وهل يختص الحكم بجواز المزاحمة بما عدا يوم الجمعة ، أو صلاتها ، أو يعمّهما أيضا؟ أوجه ، إطلاق النص والفتوى يقتضي الأخير. واختصاصه بما عدا صلاة الجمعة بحكم التبادر يقتضي الاختصاص بما عداها ، سيّما مع كثرة الأخبار بضيقها (١) ، وهذا أحوط وأولى.
وهل هي أداء؟ قيل : الأقرب ذلك (٢) ، تنزيلا لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة منها.
ولا يبعد هذا إن اشترطنا قصد الأداء ، وإلّا ـ كما هو الأقوى ـ فيكفي قصد القربة مطلقا.
ولو ظن خروج وقت النافلة قبل إكمال ركعة حيث لا طريق له إلى العلم فشرع في الفريضة فتبين السعة : قيل : يصلّيها بعدها أداء لبقاء وقتها (٣).
وفيه نظر. ويأتي على المختار كفاية قصد القربة هنا أيضا ، إن لم يحصل الإشكال في أصل فعلها ، كما إذا كانت نافلة العصر وصليت في وقتها بعد فريضتها. ويشكل فيما لو كانت نافلة الظهر ، إذ فعلها بعد فريضتها فعل نافلة في وقت فريضة لم يعلم استثناؤه ، لاختصاص المستثنى لها من النص والفتوى بحكم التبادر بفعلها في وقتها قبل فريضتها لا مطلقا ، وهذا هو وجه النظر الذي قدّمناه ، فتأمّل جدّاً.
(و) اعلم أن هذا الحكم يختص بنافلة الظهرين (أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة) المغربية التي هي آخر وقتها كما مضى (٤) (ولم يكملها
__________________
(١) انظر : الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٨.
(٢) قال به الشهيد في الدروس ١ : ١٤١.
(٣) كما قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨١.
(٤) في ص : ١٨٤.