ومنها فيمن يعمل الحبائل بشعر الخنزير ، قال : « إذا فرغ فليغسل يده » (١).
ومنها : « فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة » قلت : ووضوء؟ قال : « لا ، اغسل يدك كما تمس الكلب » (٢).
وهي ـ مع استفاضتها واعتبار أسانيد بعضها واعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون بالغة حدّ الإجماع ـ ظاهرة الدلالة من جهة الأمر بغسل الملاقي الظاهر هنا في النجاسة بإجماع الطائفة ، مع كونه عند الخصم من الأمور المسلّمة. فرجحانها على الخبرين ليس محل ريبة بالضرورة.
(و) الثامن : (الكافر) أصليا ومرتدّا وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته ، وضابطه من أنكر الإلهية أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة.
والحجة في الحكم بعد الإجماعات المستفيضة المحكية عن الناصريات والانتصار والسرائر والغنية والمنتهى وظاهر نهاية الإحكام والتذكرة (٣) : الآية الكريمة (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (٤) المتمم دلالتها ـ حيث اختصت بالمشرك ، وتضمنت لفظ « النجس » الغير المعلوم إرادة المعنى الاصطلاحي منه ـ بعدم القائل بالتخصيص ، وظهور المعنى المصطلح هنا بقرينة (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) مع أن بيان النجاسة اللغوية خاصة ليس من وظيفة الحكمة الربانية.
فإرادة ما ذكرنا متعيّنة ، لا الخباثة الباطنية كما اختارها بعض الأجلّة (٥) ،
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٢٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٧ أبواب ما يكتسب به ب ٥٨ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٣٠ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٨ أبواب ما يكتسب به ب ٥٨ ح ٢.
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٠ ، الانتصار : ١٠ ، السرائر ١ : ٧٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ ، المنتهى ١ : ١٦٨ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٧٣ ، التذكرة ١ : ٨.
(٤) التوبة : ٢٨.
(٥) انظر مجمع الفائدة ١ : ٣١٩ ، والمدارك ٢ : ٢٩٤.