أبي عبيدة : أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخلطه سبخ ولا رمل (١) ، والصحيح : « لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان » (٢) كذا قيل (٣) . وفيه نظر ؛ إذ ليس فيه ذكر السبخة ، والرمل لا يقول بالمنع عنه ، والملح لا كلام في المنع فيه لمعدنيته .
وكيف كان : فالأحوط الترك حتى الرمل ، لهذا الخبر .
( وفي جواز التيمم بالحجر ) الخالي عن التراب اختياراً ( تردّد ) منشؤه الاختلاف المتقدم في تفسير الصعيد . وهو في محلّه .
لكن روى الراوندي بسنده في نوادره عن علي عليه السلام قال : « يجوز التيمم بالجصّ والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض » فقيل له : أيتيمم بالصفا البالية على وجه الأرض ؟ قال : « نعم » (٤) .
وهو نص في إطلاق الجواز بالصفا الذي هو حجر ، وظاهر بحسب مفهوم التعليل ، خرج منه ما ظاهرهم الإِجماع عليه كما مرّ وبقي الباقي .
ونحوه الخبر الآخر بحسب المفهوم والتصريح بجواز الجصّ والنورة (٥) .
وضعفهما هنا بالشهرة منجبر ، فالمصير إليه غير بعيد ، مضافاً إلى الإِجماع المتقدم (٦) .
ويؤيده الموثق : عن رجل تمرّ به جنازة وهو على غير طهر ، قال : « يضرب
___________________
(١) جمهرة اللغة ٢ : ٦٥٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣١ ، الوسائل ٥ : ٣٦٠ أبواب ما يسجد عليه ب ١٢ ح ١ .
(٣) انظر كشف اللثام ١ : ١٤٤ ، الحدائق ٤ : ٣١٤ .
(٤) و (٥) تقدم مصادر الخبرين في ص ١٣ .
(٦) وهو الإِجماع المحكي عن الطبرسي ، راجع ص ١١ .