استحباب نحو التكة له ، ولكنه غير قيامه مقام الرداء حيث يكون مستحبّاً .
( وأن يصحب معه حديداً ظاهراً ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الخلاف الإِجماع عليه في الجملة (١) .
وهو الحجة ، لا النصوص المستفيضة وإن كان فيها الموثق وغيره (٢) ، لأن ظاهرها التحريم مطلقاً ، كما عن المقنع مستثنياً منه السلاح (٣) ، والنهاية والمهذب مستثنيين ما إذا كان مستوراً (٤) ؛ لأنها شاذّة لا يوافق إطلاقها شيئاً من الأقوال المزبورة ، فلتكن مطرحة ، ويكون المستند في الكراهة هو الشبهة الناشئة من الفتوى بالحرمة ، مع احتمال الاستناد إليها لإِثباتها بعد تقييدها بما إذا كان بارزاً ؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ على نفي البأس عن الصلاة فيه ، إما مطلقاً كما في المروي في الاحتجاج للطبرسي عن الحميري : أنه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : « جائز » (٥) .
أو إذا كان مستوراً ، كما في المروي في الكافي مرسلاً ، قال : وروي : « إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس » (٦) .
وفي التهذيب : وقد قدمنا في رواية عمار أنّ الحديد إذا كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه (٧) .
لكن تعليل المنع في جملة من المستفيضة بكونه من لباس أهل النار كما
___________________
(١) الخلاف ١ : ٥٠٧ ـ ٥٠٨ .
(٢) الوسائل ٤ : ٤١٧ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ .
(٣) المقنع : ٢٥ .
(٤) النهاية : ٩٩ ، المهذّب ١ : ٧٥ .
(٥) الاحتجاج : ٤٨٤ ، الوسائل ٤ : ٤٢٠ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ١١ .
(٦) الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٥ ، الوسائل ٤ : ٤١٨ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ٣ .
(٧) التهذيب ٢ : ٢٢٧ .
![رياض المسائل [ ج ٢ ] رياض المسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F276_riaz-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

