بالصبغ غير حاصلة قطعاً.
هذا ، مع أن الأصل يساعد النصوص ، وهو البراءة عن إزالة نحو اللون والرائحة. ولا يعارضه المعتبرة بإزالة الأعيان النجسة ، لعدم صدقها على نحو الأمرين في العرف والعادة وإن قلنا ببقاء الأجزاء الجوهرية.
وبالجملة : لا ريب في المسألة. وفتوى العلّامة في النهاية بلزوم إزالة الطعم لأنّها سهلة (١) ، ضعيفة. كفتواه في المنتهى بوجوب إزالة اللون مع الإمكان (٢).
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين صورتي العسر في الإزالة وعدمه. وربما قيّد بالأولى. وهو أحوط.
والمرجع في العسر والمشقة إلى العادة ، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب.
وهل يتعيّن له نحو الأشنان والصابون ، أم يتحقق المشقة بمجرّد الغسل بالماء ولو مرّة إذا لم يزل به الآثار المتقدم إليها الإشارة؟ كلّ محتمل ، والأصل يقتضي الثاني ، والاحتياط الأوّل.
(الخامس :)
(إذا علم موضع النجاسة غسل) خاصة بلا إشكال (وإن جهل) وكان محصورا (غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه) وجوبا ، وفي النجس بالأصالة ، وفي الباقي من باب المقدمة ، تحصيلا للبراءة اليقينية الغير الحاصلة بغسل مقدار ما وقع عليه النجاسة بالضرورة ، وإن احتمله بحسب القاعدة بعض الأجلة (٣). وإن هو إلّا غفلة واضحة.
والأصل في الحكم بعد ذلك إجماع الطائفة وكثير من العامة المحكي
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٧٩.
(٢) المنتهى ١ : ١٧١.
(٣) انظر المدارك ٢ : ٣٣٤.