إبريسم ، وإذا كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيه » (١).
ويستفاد منه ـ زيادة على ذلك ـ إطلاق الحرير على المنسوج من الإبريسم فيشمل نحو القلنسوة ، ونحوه في ذلك الصحاح المتقدمة المعبرة في السؤال بالقلنسوة من الحرير (٢).
والإطلاق وإن كان أعم من الحقيقة ، إلّا أن أمارتها فيه هنا موجودة ، لعدم صدق سلب الحرير عن القلنسوة المعمولة منه بلا شبهة.
وحيث ثبت شمول الحرير لنحو المعمول منه مما لا تتم فيه الصلاة ، ظهر شمول الإطلاقات المانعة عن لبسه مطلقا وفي الصلاة له جدّا ، فمنع الإطلاقات لا وجه له جدّا ، فإذا المنع أقوى.
(وهل يجوز الركوب عليه والافتراش به؟) فيه تردد (المروي : نعم) ففي الصحيح : عن الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلّى الحرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه؟ قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » (٣).
وفي الخبر : « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلّى يصلّي عليه » (٤).
وهو المعروف بين الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة (٥) ، مؤذنين
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ، المستدرك ٣ : ٢٠٦ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١ ، وص ٢٠٧ ب ١٣ ح ١.
(٢) راجع ص : ٣١٩.
(٣) الكافي ٦ : ٤٧٧ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣ ، قرب الاسناد : ١٨٥ / ٦٨٧ ، الوسائل ٤ : ٣٧٨ أبواب لباس المصلي ب ١٥ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨٠٩ ، الوسائل ٤ : ٣٧٨ أبواب لباس المصلي ب ١٥ ح ٢.
(٥) المدارك ٣ : ١٧٩ ، الذخيرة : ٢٢٨.