قيل : ولم يذكر جواز الصلاة فيه الحلبي ولا الصدوق في الهداية بل اقتصر فيها على رواية ، ولا الشيخ في عمل يوم وليلة بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب والثعلب وأشباههما ، وكذا العلامة في التبصرة (١).
و (لا) يجوز الصلاة في (المغشوش) منه (بوبر الأرانب والثعالب) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلّا من الصدوق في الفقيه ، حيث قال ـ بعد نقل رواية الجواز (٢) ـ : هذه رخصة ، الآخذ بها مأجور والرادّ لها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي رحمهالله في رسالته إليّ : وصلّ في الخزّ ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب (٣).
وهو شاذ كروايته ، مع ضعف سندها ، وبشذوذها صرّح الشيخ في التهذيبين ، حاملا لها على التقية (٤) ، مؤذنا بدعوى إجماعنا عليه ، كما صرّح به في الخلاف في المغشوش بوبر الأرانب (٥) ، وكذا ابن زهرة فيه وفي المغشوش بوبر الثعالب (٦) ، كما حكي عنهما (٧) ، وبه صرّح فيهما أيضا في المنتهى ، حاكيا نقله عن كثير من أصحابنا (٨) ، كالماتن في المعتبر (٩).
__________________
(١) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨١.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٠ / ٨٠٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧١ ، الوسائل ٤ : ٣٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٧١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧.
(٥) الخلاف ١ : ٥١٢.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
(٧) حكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ١٨١.
(٨) المنتهى ١ : ٢٣١.
(٩) المعتبر ٢ : ٨٤.