والرواية السابقة ـ مع ضعف دلالتها ومخالفة إطلاقها إجماع العلماء ـ قد عرفت أنها ضعيفة سنداً (١) ، وكذلك رواية الخصال ضعيف سندها بعدّة من المجاهيل ، فلا حجّة فيهما من أصلهما وإن اتضح دلالتهما ، فكيف تقاومان أدلّة المشهور وتخصّصانها ؟ ! بل ينبغي طرحهما ، أو حملهما على الأفضليّة كما عن المبسوط والجامع وفي السرائر (٢) ، أو الكراهة كما عن الوسيلة والنزهة (٣) .
ولا بأس بهما ؛ خروجاً عن الشبهة ، ومسامحةً في أدلّة السنن والكراهة .
( وفي ) جواز الصلاة في نحو ( التكة والقلنسوة ) مما لا تتم فيه ( من الحرير ) للرجال ( تردّد ) واختلاف بين الأصحاب :
فبين مانع عنه ، كالمفيد والديلمي والصدوق والإِسكافي وابن حمزة (٤) ، وغيرهم من القدماء (٥) ، والفاضل في المختلف والقواعد والمنتهى والشهيد في اللمعة (٦) ، وكثير من متأخّري المتأخّرين (٧) .
ومجوّز ، كالنهاية والمبسوط والسرائر ، والحلبي ، والفاضلين في المعتبر والإِرشاد والتلخيص والتذكرة ، والشهيدين في صريح الدروس وروض الجنان
___________________
(١) راجع ص : ٣١٧ .
(٢) المبسوط ١ : ٨٣ ، الجامع للشرائع : ٦٥ ، السرائر ١ : ٢٦٣ .
(٣) الوسيلة : ٨٧ ، نزهة الناظر : ٢٤ .
(٤) المفيد في المقنعة : ١٥٠ ، الديلمي في المراسم : ٦٤ ، الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٢ ، وحكاه عن الإِسكافي في المختلف : ٨٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٨ .
(٥) كالسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٢٨ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ .
(٦) المختلف : ٨٠ ، القواعد ١ : ٢٨ ، المنتهى ١ : ٢٢٩ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٦ .
(٧) كصاحبي المدارك ٣ : ١٧٩ ، والذخيرة : ٢٢٧ ، والكفاية : ١٦ ، وخالي المجلسي ( في البحار ٨٠ : ٢٤١ ) ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح ١ : ١١٠ ، وغيرهم ، ولعلّه الأقرب . منه رحمه الله .