وغيرها إلّا أنها اختصت به وبالسنور والكلب خاصة. ومع ذلك فليس الإعادة نصا في النجاسة ، لاحتمال كونها من جهة استصحاب المصلّي فضلات ما لا يؤكل لحمه الموجب لها ولو كانت طاهرة.
فلا يتم الاستناد إليها في إثبات النجاسة إلّا بعد ضمّ الإجماع وجعله قرينة للدلالة والتعدية ، لكنه حينئذ هو الحجّة لا مجرّد المستفيضة.
ومنه ينقدح أنّ الوجه الحكم بالطهارة حيث لم يكن إجماع ولا رواية.
ثمَّ إنّ الأشهر الأظهر نجاسة ذرق الطيور الغير المأكولة اللحم وأبوالها مطلقا ، لعموم الإجماعين المحكيين عن الكتابين الأوّلين مع عدم القدح فيهما بخروج معلومي النسب عندنا.
ولعموم الحسن : « اغسل ثوبك من أبواب ما لا يؤكل لحمه » (١) المؤيّد بإطلاق ما مرّ ، للإجماع على كون الأمر بالغسل فيهما للنجاسة ، وعلى عدم الفرق بين موردهما وهو البول وغيره وهو الرجيع ، وحكي عليه صريحا في الناصريات (٢).
خلافا للعماني والفقيه والجعفي (٣) فالطهارة مطلقا ، تمسّكا بالأصل ، وعموم : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » (٤) وخصوص الحسن : « كل شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله » (٥) المؤيد بالصحيح : عن الرجل في ثوبه خرء الطير
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٥ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.
(٢) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٠.
(٣) نقله عن العماني في المختلف : ٥٦ ، الفقيه ١ : ٤١ ، نقله عن الجعفي في الذكرى : ١٣.
(٤) الكافي ٣ : ١ / ٢ ، ٣ ، الفقيه ١ : ٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٢١٥ / ٦١٩ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٥ وفي الجميع بتفاوت.
(٥) الكافي ٣ : ٥٨ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ١.