عدم إمكان تبديل الساتر على الإطلاق الشامل لما إذا كان له ساتر آخر أم لا لكن هذا على النسخة المزبورة المروية في التهذيب.
وأمّا على الأخرى المروية في الكافي والفقيه المتضمنة ـ زيادة على ما مرّ ـ لقوله : « ما لم يزد على مقدار الدرهم ، فإن كان أقلّ من درهم فليس بشيء رأيته أو لم تره » (١) فهو بمفهومه ظاهر الدلالة على الإعادة فيما زاد على الدرهم البتة.
وعلى هذه النسخة لا دلالة في الرواية على ما يتوهم منها من جواز المضي في الصلاة مع عدم إمكان ساتر آخر ، وعدم لزوم الإعادة ، فأخذها حجة على ذلك ليس في محلّه. كأخذ الصحيح له مطلقا ولو مع إمكان الساتر : عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون أثر فيه فيغسله » (٢).
لاحتماله ـ مع عدم القائل بإطلاقه ـ اختصاص الحكم بالمضي فيه بموجب النضح خاصة الذي ليس بنجاسة ، وقد صرّح به بل وظهوره من سياق الرواية جماعة (٣).
كلّ ذا مع العلم بالسبق. وأما مع العدم واحتمال الحدوث في الأثناء (أزالها وأتم) الصلاة (أو طرح عنه ما هي فيه ، إلّا أن يفتقر ذلك) أي كلّ من الإزالة والطرح (إلى ما ينافي الصلاة) من فعل كثير أو استدبار قبلة أو تكلّم أو نحو ذلك (فيبطلها) حينئذ ، بلا خلاف أجده فيهما ، وإن حكي القول بلزوم
__________________
(١) لا يخفى أنّ هذه الزيادة موجودة في الاستبصار المطبوع أيضا ، وأما في التهذيب المطبوع فقد وردت هكذا : « وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره ».
(٢) الكافي ٣ : ٦١ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.
(٣) منهم العلامة في المنتهى ١ : ١٨٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٢ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٤٣١.