والرسالة (١) ، للصحيح (٢).
وهما شاذّان ، ومستنداهما لا يقاومان شيئا مما قدّمناه من وجوه شتّى ، مع ضعف دلالتهما ، واحتمالهما ككلامهم الرجوع إلى ما عليه القوم ، بل أرجعهما إليه بعض الفضلاء بوجه قريب لا فائدة في التعرض لذكره ولا جدوى.
وإنّما طوّلنا الكلام في المسألة لأنّها من المهمّات ، وذيل الكلام فيها أطول من ذلك ، تركناه خوفا من زيادة التطويل الذي لا يناسب هذا التعليق.
(قيل) والقائل الشيخان وجماعة (٣) : إنه (لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ولا) يجوز أن (تصلى قبله إلّا مع العذر) فيجوز حينئذ كما هو ظاهر بعضهم ، وأطلق بعضهم المنع عن الصلاة قبله من دون استثناء.
وقد مرّ في أواخر مواقيت الفرائض ما يصلح مستندا لهم مطلقا (٤) (و) أنّ الأشهر (الأظهر)جواز التقديم مطلقا ولو اختيارا لكن مع (الكراهة) خروجا عن الشبهة الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية ، وإن كان الأظهر حمل المانعة منها على التقيّة ، لكونه مذهب الجمهور كافّة كما عرفته.
(الثالثة :)
(لا) يجوز أن (تقدم صلاة الليل على الانتصاف) لما مر في توقيتها به (٥).
__________________
(١) المقنع : ٦٥ ، نقله عن والده في الفقيه ٢ : ٨١.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٨ / ٩٦٨ ، الوسائل ١٠ : ١٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٢ ح ٣.
(٣) المفيد في المقنعة : ٩٤ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٧٥ ، والخلاف ١ : ٢٦٢ ، وانظر المراسم : ٦٢.
(٤) راجع ص ١٧٧ ـ ١٧٨.
(٥) في ص : ١٨٦.