ومفهوم الصحيح : « ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا » (١).
شرط في الوضوء عدم الجنابة ، وهي موجودة ، لما عرفت من عدم ارتفاعها بالتيمم ، إذ غايته حصول الاستباحة لا الطهارة عن الجنابة.
خلافا للمحكي عن المرتضى في شرح الرسالة فأوجب الوضوء عند وجدان ما يكفيه له (٢) ، ومقتضاه لزوم التيمم بدله عند فقده.
بناء على أصله من ارتفاع حدث الجنابة بالتيمم ، المردود بالإجماعات المستفيضة ، وصريح النصوص الموجبة للغسل عند وجدان ما يكفيه من الماء (٣) المسلّمة عنده ، الغير المجامعة لأصله ، إذ لو لم تكن الجنابة باقية لكان وجوب الطهارة لوجود الماء خاصة ، إذ لا وجه غيره على ما ذكره ، وهو ليس بحدث إجماعا حتى عنده ، مع أن حدثيته توجب استواء المتيممين في موجبه ، ضرورة استوائهم ، فيه ، لكنه باطل ، لأن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ إجماعاً.
وذلك واضح ، والمناقشة في ذلك مردودة.
(لا ينقض التيمم إلّا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع التمكن من استعماله) بإجماعنا ، ونطق به أخبارنا ، ففي الصحيح : عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : « لا هو بمنزلة الماء » (٤).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١١ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٨ أبواب التيمم ب ١٩ ح ٥.
(٢) نقله عنه في الذكرى : ١١٢.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٦٦ أبواب التيمم ب ١٤.
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ٣.