(الثانية : يجب) ستر العورة في الصلاة مطلقا ، وفي غيرها إذا كان هناك ناظر محترم ، بإجماع العلماء كافّة ، كما حكاه جماعة حدّ الاستفاضة (١) ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، بل متواترة ، منها : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » (٢).
وهو شرط في الصلاة عند علمائنا وأكثر العامة ، كما صرّح به جماعة حدّ الاستفاضة (٣) ، وهو ظاهر جملة من المستفيضة الآتية في صلاة العراة منفردين وجماعة (٤) ، حيث أسقطت معظم الأركان من الركوع والسجود والقيام بفقد الساتر ، ولو لا كونه شرطا للصحة لما ثبت ذلك.
وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الإطلاق ، أو مقيّدة بالعمد؟
الأصح الثاني ، وفاقا للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض (٥) ، للأصل ، وعدم دليل على الشرطية على الإطلاق ، وخصوص الصحيح : عن الرجل يصلّي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه الإعادة؟ قال : « لا إعادة عليه وقد تمت صلاته » (٦).
خلافا للإسكافي ، فيعيد في الوقت (٧). ولا دليل عليه ، مع أن الشرطية إن ثبتت على الإطلاق وجب الإعادة مع تركه على الإطلاق.
__________________
(١) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٩٩ ، والعلامة في التحرير ١ : ٣١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٩٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨٦.
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٣٧ أبواب آداب الحمام ب ٨.
(٣) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٩٩ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٣٥ ، والتذكرة ١ : ٩٢.
(٤) راجع ص : ٣٨٦ ـ ٣٩٠.
(٥) كالمحدّث البحراني في الحدائق ٧ : ٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥١ ، الوسائل ٤ : ٤٠٤ أبواب لباس المصلي ب ٢٧ ح ١.
(٧) كما حكاه عنه في المختلف : ٨٣.