عن الأجنبي إلّا لكونهما من العورة المأمور بسترها في الصلاة بإجماع العلماء كافّة ، كما عرفت نقله من جماعة حدّ الاستفاضة.
مضافا إلى التأييد ببعض المعتبرة : « صلّت فاطمة عليهاالسلام في درع وخمار ، وليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها » (١). بل ربما استدل به على ذلك.
وأما الاستدلال به على عدم لزوم ستر العنق (٢) فضعيف في الغاية ، لقصور السند ، وعدم المقاومة لما مرّ من الأدلّة ، مع احتمال ضعف في الدلالة بوروده مورد الضرورة ، بل قيل : بأنها ظاهرة (٣) ، ولا يخلو عن مناقشة.
بل يمكن أن يقال : إن المراد بقوله : « ليس عليها أكثر » إلى آخره ، بيان عدم وجوب نحو الإزار زيادة عن الخمار والدرع ، وإلّا لالتفّت بها صلوات الله عليها ، وليس فيه أنه ما كان على رأسها من الخمار إلّا قدر قليل تستر به الشعر الذي فوق الأذنين خاصة ، بل ظاهر قوله : « وارت شعرها » كون خمارها عليهاالسلام كالخمر المتعارفة أو دونها بحيث يستر الشعر المنسدل على الكتفين والعنق غالبا ، وليس فيه أنها عليهاالسلام جمعت الشعر كله تحت ذلك الخمار ، وحينئذ يكون الخمار المزبور ساترا للعنق أيضا ، لاستلزام ستر الشعر المنسدل عليه ستره قطعا ، فتأمّل جدّاً.
(والأمة والصبية) غير البالغة (تجتزيان بستر الجسد) خاصة ، ولا يجب عليهما ستر الرأس إجماعا من العلماء كافة إلّا الحسن البصري ، كما
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٥ ، الوسائل ٤ : ٤٠٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ١ وفيهما : وخمارها على رأسها.
(٢) كما في المدارك ٣ : ١٩٠.
(٣) كما في الحدائق ٧ : ١٤.