وكما تجوز على الراحلة للضرورة كذا تجوز ماشياً ، كما صرّح به جماعة (١) ، وحكي عن الأصحاب كافة (٢) ، وبإجماعهم صرّح في المنتهى (٣) ؛ للاُصول ، وخصوص النصوص الدالّة عليه بالعموم والخصوص .
ففي الصحيح : عن الرجل يخاف من سبُع أو لصّ كيف يصلّي ؟ قال : « يكبّر ويومئ برأسه » (٤) ونحوه آخر (٥) .
وفي ثالث : عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ؟ قال : « نعم يومئ إيماءً ، وليجعل السجود أخفض من الركوع » (٦) .
ونحوها غيرها من الصحاح الدالّة عليه عموماً من حيث الشمول للفريضة (٧) .
ومن الدالّة عليه بالخصوص الرضوي ، ففيه ـ بعد ما ذكر صلاة الراكب الفريضة على ظهر الدابة ، وأنه يستقبل القبلة بالتكبيرة ثم يمضي حيث توجّهت دابّته ، وأنه وقت الركوع والسجود يستقبل القبلة ويركع ويسجد ، إلىٰ أن قال ـ : « وتفعل فيها مثله إذا صلّيت ماشياً ، إلّا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض » (٨) .
وقريب منه بعض النصوص المرخصة للفريضة على الراحلة حال
___________________
(١) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٧٧ ، والعلامة في نهاية الإِحكام ١ : ٤٠٧ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٤١ .
(٢) انظر الحدائق ٦ : ٤١٢ .
(٣) المنتهى ١ : ٢٢٣ .
(٤) التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٢ ، الوسائل ٨ : ٤٤٢ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٩ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٩١٢ ، الوسائل ٨ : ٤٣٩ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ١ .
(٦) الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٧ ، الوسائل ٤ : ٣٣٥ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٤ .
(٧) الوسائل ٤ : ٣٣٤ أبواب القبلة ب ١٦ .
(٨) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٣ ، المستدرك ٣ : ١٨٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٢ .
![رياض المسائل [ ج ٢ ] رياض المسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F276_riaz-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

