ثمَّ إن الأقوى ـ وفاقا لأكثر أصحابنا (١) ، بل ربما نفي الخلاف عنه (٢) ـ لزوم العصر في الغسل ، وقد حقّقناه في بعض تحقيقاتنا يطول الكلام بذكره هنا (إلّا من بول الصبي) الذي لم يأكل أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته كما في المعتبر والمنتهى (٣) (فإنه يكفي صب الماء عليه) من غير عصر ، بلا خلاف في الظاهر ، مضافا إلى حكاية الإجماع عليه عن ظاهر المعتبر والخلاف (٤) ، للحسن بل الصحيح : عن بول الصبي ، قال : « صبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء » (٥).
ونحوه الرضوي مبدلا فيه الصبي بالرضيع (٦).
وأمّا الموثق الآمر بالغسل (٧) فإطلاق الصبي فيه محمول على ما فصّله الخبران. ونحوه الجواب عن الحسن القريب منه (٨) ، مع احتماله لمحامل أخر.
ثمَّ ظاهر الأولين ـ كالمحكي عن ظاهر الصدوقين (٩) ـ مساواة الجارية للغلام في البين.
خلافا للأكثر ، فنفوا المساواة وخصوا الحكم بالذكر. وهو الأظهر ، للأصل ، والإطلاقات ، واحتمال رجوع الحكم بالتسوية في الخبرين وعبارة القائلين إلى صورة لزوم الغسل لا صورة الاكتفاء بالصب.
__________________
(١) في « ح » : الأصحاب.
(٢) الحدائق ٥ : ٣٦٥.
(٣) المعتبر ١ : ٤٣٦ ، المنتهي ١ : ١٧٦.
(٤) المعتبر ١ : ٤٣٦ ، الخلاف ١ : ٤٨٤ ، ٤٨٥.
(٥) الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٢.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٤ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
(٧) التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٤ ، الوسائل ٣ : ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٣.
(٨) الكافي ٣ : ٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٤ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٣ ح ١.
(٩) الصدوق في الفقيه ١ : ٤٠ ، وقد نقل عنه وعن والده العلامة في المختلف : ٥٦.