وعليه يمكن الاستدلال بها على نجاسته جداً .
هذا مضافاً إلى النص الصريح فيها ، ولا يضر قصور سنده بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، وفيه : « لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذاً أصاب ثوبك فاغسله » (١) .
والمرجع فيه العرف والعادة ، فحيثما ثبت إطلاق الاسم فيهما حكم بالنجاسة .
( و ) اعلم أن الأظهر الأشهر بين قدماء الطائفة ( في عرق الجنب من الحرام ) مطلقاً ، حين الجنابة كان أم بعدها ـ وربما خص بالأول ـ هو النجاسة ، بل عدّه في الأمالي من دين الإِمامية (٢) ، وصرّح بالإِجماع في الخلاف شيخ الطائفة (٣) ، وهو الظاهر من عبارة ابن زهرة (٤) . ونحوها عبارة سلّار (٥) ؛ إلّا أن اختياره الطهارة بعد الحكاية بلا فاصلة يعيّن إرادته منها الشهرة العظيمة .
للنصوص المستفيضة ، منها الرضوي : « إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل » (٦) .
ونحوه المروي في الذكرى عن زياد الكفرثوثي (٧) ، وفي البحار عن مناقب ابن شهرآشوب نقلاً من كتاب المعتمد في الْاُصول عن علي بن مهزيار (٨) ، وفيهما : « إن كان من حلال فصلِّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلِّ
___________________
(١) الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٤ ، الاستبصار ٤ : ٩٦ / ٣٧٣ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦١ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٧ ح ٨ .
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٦ .
(٣) الخلاف ١ : ٤٨٣ .
(٤) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ .
(٥) المراسم : ٥٦ .
(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٤ .
(٧) الذكرى : ١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٤٧ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١٢ ، البحار ٧٧ : ١١٨ / ٧ .
(٨) المناقب ٤ : ٤١٤ ، البحار ٧٧ : ١١٧ / ٥ ، المستدرك ٢ : ٥٦٩ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٥ .