التحرير ، فظاهره التردد في جعل البيضتين من القبل (١) ، وهو شاذّ يردّه أول المستفيضة (٢) ، مع شهادة العرف بأنهما من العورة.
(وستر جسده كله مع الرداء) أو ما يقوم مقامه مما يجعل على الكتفين (أكمل) كما مر في النصوص في بحث كراهة الإمامة من غير رداء (٣).
(ولا تصلّي الحرة إلّا في درع وخمار ساترة) بهما (جميع جسدها عدا الوجه والكفّين) بلا خلاف في كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى إلّا من الإسكافي في الأول ، فلم يوجب عليها إلّا ستر سوأتيها القبل والدبر كالرجل (٤). وهو شاذّ مخالف لإجماع العلماء على كون جميع جسدها عورة من غير استثناء ، كما في المنتهى (٥) ، أو مع استثناء الوجه خاصّة كما عن المعتبر والتذكرة (٦) ، أو مع الكفّين والقدمين ، كما في الذكرى ، قال : اقتصارا على المتّفق عليه فيما بين جميع العلماء (٧).
وحيث ثبت كونها بجميعها أو ما عدا المستثنى عورة وجب عليها سترها ، لإجماع العلماء على وجوب ستر العورة مطلقا ، كما مضى ، مع النصوص الدالة على ذلك أيضا (٨).
هذا مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، قال : « درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها » (٩).
__________________
(١) التحرير ١ : ٣١.
(٢) تقدّمت في ص : ٣٧٠.
(٣) راجع ص : ٣٥٤.
(٤) كما حكاه عنه في المختلف : ٨٣.
(٥) المنتهى ١ : ٢٣٦.
(٦) المعتبر ٢ : ١٠١ ، التذكرة ١ : ٩٢.
(٧) الذكرى : ١٣٩.
(٨) راجع ص : ٣٦٩.
(٩) التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٨ ، الوسائل ٤ : ٤٠٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٩.