النافي للبأس عن اللثام إذا سمع الهمهمة (١).
وفي الخلاف الإجماع على كراهة اللثام ، قال : بل ينبغي أن يكشف عن جبهته موضع السجود (٢).
(وقيل : يكره) الصلاة (في قباء مشدود إلّا في) حال (الحرب) قال في التهذيب ـ بعد ذكر عبارة المقنعة المتضمنة للفظة « لا يجوز » الظاهرة في التحريم ـ : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أعرف خبرا مسندا (٣).
وظاهره التردد كالماتن هنا ، والفاضل في التحرير والمنتهى ، والشهيدين في روض الجنان والروضة والذكرى (٤) ، وغيرهم من متأخّري أصحابنا ، حيث اقتصروا على نقل الكراهة عن الشيخين والمرتضى كما في جملة من العبارات (٥) ، أو مع زيادة كثير من الأصحاب كما في غيرها (٦) ، أو عن المشهور كما في الروضة والمدارك والذخيرة وغيرها (٧).
وهو حسن إن لم نتسامح في أدلّة الكراهة ، وإلّا فالكراهة أولى ، ولذا صرّح الماتن بها في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد والشهيد في اللمعة
__________________
٣٢٠ / ١١٩٤ ، الوسائل ٦ : ٩٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٣ ح ١.
(١) راجع الرقم ص : ٣٦٤ ، الرقم (٤) الصحيح الثاني.
(٢) الخلاف ١ : ٥٠٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٣٢.
(٤) التحرير ١ : ٣١ ، المنتهى ١ : ٢٣٥ ، روض الجنان : ٢١٠ ، الروضة ١ : ٢٠٩ ، الذكرى : ١٤٨.
(٥) كالمعتبر ١ : ٩٩ ، والمنتهى ١ : ٢٣٥ ، والتحرير ١ : ٣١.
(٦) كروض الجنان : ٢١٠ ، وجامع المقاصد ٢ : ١٠٩.
(٧) الروضة ١ : ٢٠٩ ، المدارك ٣ : ٢٠٨ ، الذخيرة : ٢٣٠ ، وانظر البيان : ١٢٣ ، وبحار الأنوار ٨٠ : ٢٠٧.