ثمَّ إن المراد بالبغلي هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على المستفاد من أكثر الأصحاب ، بل حكي اتفاقهم عليه (١) ، وعليه نص الرضوي : « إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه » إلى آخره (٢).
وربما ظهر من الحلّي مغايرة الوافي للبغلي (٣).
واختلفوا في سعته ، فبين من قدّره بما يقرب سعته من سعة أخمص الراحة وما انخفض منها كما عن الحلّي (٤) ، وبسعة الدينار كما عن العماني (٥) ، وبسعة العقد الأعلى من الإبهام كما عن الإسكافي (٦) ، وحكي اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة ومن الوسطى (٧).
ولا دليل على شيء منها وإن كان الأول منسوبا إلى الأشهر بين أصحابنا (٨). وربما يستشهد للثاني بالخبر المروي عن مسائل علي بن جعفر : « وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتى تغسله » (٩) ولا حجة فيه من حيث السند ، مع إجمال سعة الدينار.
والأوفق بالقواعد الأخذ بالأقل من المقادير ، وقوفا فيما خالف الأصل المتقدم على المتيقن ، إلّا أن الأخير ضعيف جدّا تشهد القرائن الحالية بفساده قطعاً. بل وربما لا يبعد ترجيح الأول ، لإخبار الحلّي عن رؤيته كذلك وهو
__________________
(١) انظر الحدائق ٥ : ٣٣١.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٦٥ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ١.
(٣) السرائر ١ : ١٧٧.
(٤) السرائر ١ : ١٧٧.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٦٠.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٥٩.
(٧) كما حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥٢.
(٨) كشف اللثام ١ : ٥٢.
(٩) مسائل علي بن جعفر : ١٧٣ / ٣٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٢ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٨.