ولو سلّم فساد هذا الأصل ، فلنا أصل آخر هو استصحاب شغل الذمة اليقيني ، المقتضي لوجوب تحصيل البراءة اليقينية ، ومرجعه إلى استصحاب الحالة السابقة ، وهو أخصّ من أصالة البراءة فتكون مخصّصة .
وللمحكي عن ابن طاوس ، فأوجب استعمال القرعة ، فإنها لكل أمر مشكل (١) .
ويضعف بأنه لا إشكال هنا على كلّ من القولين السابقين ؛ لاستناد كل منهما إلى حجّة شرعيّة ينتفي معها الإِشكال بالمرة .
ومن هنا ينقدح ما في المدارك من نفي البأس عن هذا القول (٢) ، مع أنّه اختار القول الثاني الذي مقتضاه جواز الصلاة إلى أيّ جهة شاء ، وصحّتها كذلك ولو من دون قرعة ، ولا كذلك القول بلزومها ، فإنّ مقتضاه البطلان لو صلّيت من دونها .
( و ) اعلم أنّ ( من ترك الاستقبال ) إلى القبلة ( عمداً أعاد ) (٣) وقتاً وخارجاً ، إجماعاً ؛ لعدم الإِتيان بالمأمور به على وجهه .
مضافاً إلى النهي المفسد للعبادة ، فكأنه ما أتى بها فيصدق الفوت ، كما إذا ترك أصل الصلاة عامداً ، فيجب القضاء .
مضافاً إلى النصوص المستفيضة بإعادة الصلاة بترك القبلة (٤) بقول مطلق ، خرج منها ما سيأتي لما يأتي ، فيبقى الباقي .
( ولو صلّى ) (٥) إلى القبلة (ظانّاً ) لجهتها ، أو لضيق الوقت عن الصلاة
___________________
(١) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : ٨١ .
(٢) المدارك ٣ : ١٣٧ .
(٣) في « ح » زيادة : مطلقاً .
(٤) الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ .
(٥) في المختصر المطبوع : ولو كان .