لزوم ستر الوجه أيضاً ؛ لمخالفته ـ زيادةً على ما مرّ ـ لإِجماع العلماء ، كما عن المعتبر والذكرى والمختلف والتذكرة وغيرها (١) ، من دون أن يستثنوا أحداً ، ولعله لبُعد دخول الوجه في إطلاق تلك الكتب . بل في السرائر حكى استثناء الثلاثة عن الجمل والعقود والخلاف (٢) ، وعبارة الأخير غير صريحة إلّا في استثناء الوجه خاصّة ، مدّعياً الإِجماع عليه ، نعم روى نحو الصحيحين السابقين الدالين على كفاية الدرع والخمار (٣) وأفتى به صريحاً ، وهما لا يستران الكفّين ولا القدمين ، كما صرّح به الأصحاب ، مستدلّين بهما لذلك على استثناء القدمين أيضاً ، هذا .
وما مر من الأدلّة في كراهة النقاب للمرأة (٤) أقوى حجة على استثناء الوجه ، بل يستفاد منها كونه على الفضيلة .
( وفي ) استثناء ( القدمين تردّد ) واختلاف بين الأصحاب :
فبين غير مستثنٍ كالاقتصاد والكتب التي بعده (٥) ، صريحاً في الأوّل ، وظاهراً فيها ، وربما نسب إلى الحلبي أيضاً ، وفيه نظر ، بل ظاهر كلامه بالدلالة على الاستثناء أظهر (٦) .
ومستند هذا القول ما مرّ من المعتبرين (٧) ؛ مضافاً إلى الاحتياط في العبادة ،
___________________
=
والغنية .
(١) المعتبر ٢ : ١٠١ ، الذكرى : ١٣٩ ، المختلف : ٨٣ ، التذكرة ١ : ٩٢ ؛ وانظر جامع المقاصد ٢ : ٩٦ ، وروض الجنان : ٢١٧ .
(٢) السرائر ١ : ٢٦٠ ، وهو في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٦ ، والخلاف ١ : ٣٩٣ .
(٣) راجع ص : ٣٧١ ـ ٣٧٣ .
(٤) في ص : ٣٦٢ .
(٥) راجع ص : ٣٧٤ ، وص ٣٧٥ الهامش ( ٥ ) .
(٦) الكافي في الفقه : ١٣٩ . وعبارته هكذا : أقلّ ما يجزى الحرّة البالغة درع سابغ إلى القدمين وخمار .
(٧) راجع ص ٣٧٤ .