الوقت ) لموثقة عمار المتقدمة . وفيه قصور سنداً وضعف دلالةً ، كما نبّه عليه جماعة (١) ، قالوا : فإنّ مقتضاها أنه علم وهو في الصلاة ، وهو دالّ على بقاء الوقت ، ونحن نقول بموجبة ، إذ النزاع إنما هو فيما إذا علم بعد خروجه .
أقول : مع أن ظاهرها بقرينة السياق كون المراد بالاستدبار ما يعم التشريق والتغريب ، وقضاء الصلاة معه خلاف الإِجماع .
وبالجملة فالاستدلال بها ضعيف ، سيّما في مقابلة الأدلّة المتقدّمة .
كالاستدلال باشتراط الصلاة بالقبلة بالنص والإِجماع ، والمشروط منتف عند انتفاء شرطه ، فهي إلى غير القبلة فائتة ، ومن فاتته صلاة وجب عليه القضاء إجماعاً ، نصّاً وفتوىً ، وإنما لم يجب إعادة ما بين المشرق والمغرب ولا قضاء ما صلّى إليهما للاتفاق عليهما نصّاً وفتوى ، كما مضى .
وبالخبرين : عن رجل صلّى على غير القبلة ثم تبيّن القبلة وقد دخل وقت صلاة اُخرى ، قال : « يصلّيها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها ، إلّا أن يخاف فوت التي دخل فيها » (٢) .
لمنع الأوّل بمنع الاشتراط بالقبلة ، بل بظنها ، فلا فوت ، للامتثال ، ولذا قال الفاضل في النهاية : والأصل أنه إن كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء ، وإن كلّف بالاستقبال وجب (٣) . انتهى .
ولا يرد أنه لو كفى الاجتهاد لم تجب الإِعادة في الوقت ؛ للخروج بالنص والإِجماع .
___________________
في المهذَّب ١ : ٨٧ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ١ ) : ٢٠٢ .
(١) انظر المدارك ٣ : ١٥٣ ، والذخيرة : ٢٢٢ .
(٢) التهذيب ٢ : ٤٦ / ١٤٩ ، ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٨ ، ١٠٩٩ ، الوسائل ٤ : ٣١٣ أبواب القبلة ب ٩ ح ٥ بتفاوت يسير .
(٣) نهاية الإِحكام ١ : ٣٩٩ .