ومنها ما يجب تارة ويستحب اُخرى ( كصلاة العيدين ، وصلاة الطواف . ومنها ما يجب عيناً تارةً وتخييراً اُخرى ) (١) أو يجب ويحرم اُخرى كصلاة الجمعة على الخلاف ؛ وإطلاق الصلاة عليها على القول بحرمتها مجاز قطعاً .
( والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر ، وإحدى عشرة ركعة في السفر ، ونوافلها أربع وثلاثون ركعة ) فيكون المجموع إحدى وخمسين ركعة ( على الأشهر ) في الروايات .
ففي الصحيح : كم الصلاة من ركعة ؟ قال : « إحدى وخمسون » (٢) .
وفي آخر : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة » (٣) .
وفي ثالث : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يصلّي من التطوّع مثلَي الفريضة ، ويصوم من التطوّع مثلَي الفريضة » (٤) .
ونحوها أخبار كثيرة سيأتي إليها الإِشارة .
وأمّا الأخبار الْاُخر ـ الدالة على نقص النوافل عن الأربع والثلاثين ، بإسقاط الوتيرة خاصة كما في بعضها (٥) ، أو مع الست من نوافل العصر كما في
___________________
(١) ما بين القوسين ليست في « ش » .
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٦ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣ / ١ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧١ ، الوسائل ٤ : ٤٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١١ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٤ / ٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٢ ، الوسائل ٤ : ٤٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٣ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٤ / ٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٣ ، الوسائل ٤ : ٤٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٤ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٤ / ٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٤ ، الوسائل ٤ : ٤٧ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٦ .