وينبّه عليه كراهة معاملة الظالم وأخذ عطائه .
وظاهر كثير من العبارات تقييد نحو العبارة بمن لا يتوقى النجاسة خاصة ، والأوّل أقرب بالاحتياط ، وأنسب بحال الكراهة ، كما مرّ غير مرّة .
( و ) أن يصلّي ( في قباء ) بل مطلق الثوب الذي يكون ( عليه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة ) بلا خلاف في المرجوحية على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض الأجلة (١) ، بل عليه الإِجماع في شرح القواعد للمحقق الثاني (٢) ؛ وهو الحجة .
مضافاً إلى المعتبرة المعبِّر بعضها عنها بلفظ الكراهة ، كالصحيحين المتضمن أحدهما لقوله : كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل (٣) وثانيهما لقوله : فكره ما فيه التماثيل بعد أن سئل عن الصلاة في الثوب المعُلَم (٤) .
وآخر منها بـ « لا » و « لا يجوز » كالموثق : عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، أيصلّي فيه ؟ قال : « لا » وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : « لا يجوز الصلاة فيه » (٥) .
وظاهره وإن أفاد التحريم ـ كما عليه الشيخ في النهاية والمبسوط في الثوب والخاتم (٦) ، والقاضي في المهذب والصدوق في المقنع في الأخير خاصة (٧) ـ إلّا أنه محمول على الكراهة ، لا للأصل وضعف الموثق مع تصريح
___________________
(١) الذخيرة : ٢٣١ ، وانظر البحار ٨٠ : ٢٤٣ .
(٢) جامع المقاصد ٢ : ١١٤ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٧ ، الوسائل ٤ : ٤٣٧ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٢ .
(٤) الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١٠ ، عيون الأخبار ٢ : ١٧ / ٤٤ ، الوسائل ٤ : ٤٣٧ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٤ .
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ٤ : ٤٤٠ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ١٥ .
(٦) النهاية : ٩٩ ، المبسوط ١ : ٨٤ .
(٧) المهذّب ١ : ٧٥ ، المقنع : ٢٥ .