حصول الشبهة ، لعدم استثناء الأكثر واقتصارهم على ما في العبارة ، ومنهم الفاضل في المنتهى مدعيا عليه إجماع الإمامية (١) ، مع عموم بعض النصوص (٢) ككلام الصدوق (٣) بكراهة مطلق السود ، خرج المجمع على استثنائه ويبقى الباقي.
وظاهر العبارة ـ كغيرها من عبائر الجماعة ـ اختصاص الكراهة بالسود وعدم كراهة غيرها ، مع أن في الموثق : « يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المقدم » (٤).
وفي الخبر : « يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرّج (٥) بالزعفران » (٦).
وبهما أفتى الفاضلان في المعتبر والتحرير والمنتهى (٧) ، وغيرهما (٨). بل عن الشيخ وجماعة ـ ومنهم الحلي والإسكافي ـ كراهية الصلاة في الثياب المفدمة بلون من الألوان (٩) ، ولعل مستندهم الموثق المتقدم ، بناء على تفسير المفدم بالخاثر المشبع بقول مطلق من دون تقييد بالحمرة.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٣٢.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٨٣ ، ٣٨٥ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ٥ ، ٨.
(٣) المقنع : ٢٤.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٤٩ ، الوسائل ٤ : ٤٦٠ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٢. ثوب مفدم ـ ساكنة الفاء ـ : إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا. الصحاح ٥ : ٢٠٠١.
(٥) العصفر : نبت معروف يصبغ به. مجمع البحرين ٣ : ٤٠٨. ثوب مضرّج : مصبوغ بالحمرة أو الصفرة. لسان العرب ٢ : ٣١٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٠ ، الوسائل ٤ : ٤٦١ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٣.
(٧) المعتبر ٢ : ٩٤ ، التحرير ١ : ٣٠ ، المنتهى ١ : ٢٣٢.
(٨) كالشهيد في الذكرى : ١٤٧ ، وحكي أيضا عن موجز ابن فهد في مفتاح الكرامة ٢ : ١٨٣.
(٩) الشيخ في المبسوط ١ : ٩٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٦٣ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٨٠.