وفي آخر : « أن الركبة ليست من العورة » (١).
وقصور الأسناد والدلالة في بعضها مجبور بالشهرة ، وعدم قائل بالفرق بين الطائفة.
(وستر ما بين السرة والركبة أفضل) كما هو المشهور ، بل في الخلاف الإجماع عليه (٢).
وأوجبه القاضي (٣) ، ولعله للخبر المروي في قرب الإسناد للحميري : « إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة » (٤).
وفيه ـ مع عدم وضوح السند ، وعدم المقاومة لما مرّ ـ ظهوره في عورة الأمة لا الرجل ، أو العورة المطلقة على بعد ، فهو على التقديرين مخالف للإجماع فتوى ونصا.
على أن المرأة مطلقا جميع جسدها عورة إلّا الوجه وما شابهه مما سيأتي إليه الإشارة (٥).
وتقييده بالرجل بعيد عن سياقه ، ولو سلّم فلا يبعد حمله على التقية ، فإن القول بذلك نسبه في المنتهى إلى مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وأصحاب الرأي وأكثر الفقهاء (٦) ، ويعضده أن الراوي حسين بن علوان وهو عامي.
وفي الخبر : أن أبا جعفر عليهالسلام اتّزر بإزار وغطّى ركبتيه وسرّته ، ثمَّ
__________________
(١) لم نعثر عليه في كتب الحديث ، ورواه بهذا المتن في الذكرى : ١٣٩ عن محمد بن حكيم ، ولكن ما روي عنه في التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥٠ هكذا : « إن الفخذ ليست من العورة ». انظر الوسائل ٢ : ٣٤ أبواب آداب الحمّام ب ٤ ح ١.
(٢) الخلاف ١ : ٣٩٤.
(٣) المهذّب ١ : ٨٣.
(٤) قرب الإسناد : ١٠٣ / ٣٤٥ ، الوسائل ٢١ : ١٤٨ أبواب نكاح العبيد ب ٤٤ ح ٧.
(٥) في ص ٣٧٣.
(٦) المنتهى ١ : ٢٣٦.