الصلاة كما عن المعتبر والذكرى (١) ؟ قولان .
وربما يناط العفو وعدمه بحصول المشقة بالإِزالة وعدمه ، كما في الشرائع وعن ظاهر العلّامة في النهاية (٢) ، وعن المنتهى والتحرير (٣) : الجمع بينه وبين عدم الانقطاع . والأوّل من هذين في الجملة أقوى ، وذلك في صورة حصول المشقة مع الانقطاع ؛ إذ الانقطاع بمجرده مع حصول المشقة بالإِزالة غير كاف في عدم العفو قطعاً ، وينزّل تعليق عدم العفو على مجرد البرء والانقطاع في الخبرين على هذا قطعاً . هذا ، ولا يبعد قوّته مطلقاً ، فيجب الإِزالة مع عدم المشقة في صورة عدم الانقطاع أيضاً ؛ لظهور سياق الروايات السابقة في العفو مع عدم الانقطاع في صورة حصول المشقة بالإِزالة .
والأقوى عدم وجوب إزالة البعض ولو مع إمكانها . خلافاً لمحتمل نهاية الإِحكام (٤) . وإطلاق النصوص تدفعه . كدفعها وجوب إبدال الثوب ولو مع الإِمكان وإن حكي الحكم به عن الكتاب المذكور والمنتهى (٥) ، مع أن الشيخ ادعى في الخلاف على خلافه الوفاق (٦) ، وهو عليه حجّة اُخرى . لكنه أحوط وأولى ؛ لإِشعار رواية البزنطي المتقدمة به جداً ، إلّا أنها لضعفها وعدم جابر لها هنا مع عدم معارضتها لما مرّ ليست هنا محل الفتوى ، فتأمل جدّاً .
( تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة ) للرجال ( فيه منفردا ) ولو كان ( مع نجاسة ) مغلّظة ( كالتكة والجورب والقلنسوة ) ونحوها . مطلقاً كما هو الأشهر الأقوى ، وفاقاً للمرتضى (٧) ، أو من الملابس خاصة مطلقاً كما عن الحلّي
___________________
(١) المعتبر ١ : ٤٢٩ ، الذكرى : ١٦ .
(٢) الشرائع ١ : ٥٣ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٨٥ .
(٣) المنتهى ١ : ١٧٢ ، التحرير ١ : ٢٤ .
(٤) نهاية الإِحكام ١ : ٢٨٥ .
(٥) نهاية الإِحكام ١ : ٢٨٦ ، المنتهى ١ : ١٧٢ .
(٦) انظر الخلاف ١ : ٤٧٦ .
(٧) الانتصار : ٣٨ .