أيبدأ بالوتر ، أو يصلي الصلاة (١) على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال : « بل يبدأ بالوتر » (٢).
وفي الصحيح : « أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل؟! » (٣).
وبما ذكرنا من عدم المنافاة صرح من المحققين جماعة (٤) ولكن ظاهر الشيخ والفاضل في المنتهى وغيرهما فهم المنافاة (٥) ، ولذا حملوه على الفضيلة ، والرواية السابقة على مطلق الجواز.
وقد ذكر جماعة هنا التخفيف أيضا (٦). والكلام فيه كما في التخفيف في نافلة الظهرين. وربما يعضد ثبوته هنا الخبر : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : « اقرأ الحمد واعجل واعجل » (٧).
وفيه دلالة أيضا على المنع عن نافلة الليل بعد الفجر كما مر ، وإلّا لما أمر بالإعجال.
(و) عليه فـ (لو تلبس (٨) بما دون الأربع ثمَّ طلع الفجر ، بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل) اقتصارا في محل الرخصة على مورد الرواية المقبولة ، مع
__________________
(١) في « م » : صلاة الليل ، وفي « ح » : النافلة.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٢٥ / ٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢٠ ، الوسائل ٤ : ٢٥٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩١ ، الوسائل ٤ : ٢٥٨ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٣ : ٨٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٠٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٦٩ ، وصاحب الحدائق ٦ : ٢٣٤.
(٥) الشيخ في التهذيب ٢ : ١٢٥ ، المنتهى ١ : ٢١٤ ، وانظر الوسائل ٤ : ٢٦٠.
(٦) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٦٢ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢١٤.
(٧) الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٧ ، التهذيب ٢ : ١٢٤ / ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ / ١٠١٩ ، الوسائل ٤ : ٢٥٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ١.
(٨) في المختصر المطبوع : ولو كان التلبس.