النصوص.
فإذا : القول الأخير أقوى ، استنادا في لزوم التعدد فيما عدا الجاري باستصحاب النجاسة ، لا إطلاق النصوص الآمرة بالإزالة ليرد عليها المناقشة المزبورة. وفي الاكتفاء بالمرة فيه بالصحيح الثالث ، لقوله : « فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة ».
والرضوي : « فإن أصاب بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثمَّ أعصره » (١).
وفيهما مفهوما في الأول ومنطوقا في الثاني بحسب العموم ردّ للقول بنفي التعدد فيما عدا القليل على الإطلاق ، إلّا أن يجابا بالورود مورد الغلبة.
واعلم أن ظاهر العبارة وصريح جماعة (٢) اختصاص التعدد بالبول خاصة والاكتفاء فيما عداه بالمرة الواحدة ، تمسّكا بالأصل وإطلاق النصوص.
خلافا لآخرين ، وهم ما بين مطلق للتعدد فيه (٣) ، ومقيّد له بما له قوام وثخانة (٤) ، للأولوية ، وهي ممنوعة ، وللصحيحة : ذكر المني فشدّده وجعله أشد من البول (٥). والدلالة غير واضحة ، فيحتمل إرادة الأشدية في النجاسة ردّا لما ذهب إليه بعض العامة من القول بالطهارة (٦) ، لا الأشدية في كيفية الإزالة ، مع أنها تستلزم الزيادة على المرتين ولو بواحدة. فإذا : الأقوى هو القول بالمرة وإن كان الأحوط مراعاة التعدد مطلقا البتة.
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٣ أبواب النجاسات ب ١ ح ١.
(٢) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ١٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٦١ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٣٦٤.
(٣) كالشهيد الأول في الدروس ١ : ١٢٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٨ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٣.
(٤) كما في التحرير ١ : ٢٤.
(٥) التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٤ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٢.
(٦) كالشافعي في الأم ١ : ٥٥ ، وابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٨٤.