النصوص .
فإذاً : القول الأخير أقوى ؛ استناداً في لزوم التعدد فيما عدا الجاري باستصحاب النجاسة ، لا إطلاق النصوص الآمرة بالإِزالة ليرد عليها المناقشة المزبورة . وفي الاكتفاء بالمرة فيه بالصحيح الثالث ، لقوله : « فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » .
والرضوي : « فإن أصاب بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره » (١) .
وفيهما مفهوماً في الأول ومنطوقاً في الثاني بحسب العموم ردّ للقول بنفي التعدد فيما عدا القليل على الإِطلاق ، إلّا أن يجابا بالورود مورد الغلبة .
واعلم أن ظاهر العبارة وصريح جماعة (٢) اختصاص التعدد بالبول خاصة والاكتفاء فيما عداه بالمرة الواحدة ، تمسّكاً بالأصل وإطلاق النصوص .
خلافاً لآخرين ، وهم ما بين مطلق للتعدد فيه (٣) ، ومقيّد له بما له قوام وثخانة (٤) ؛ للأولوية ، وهي ممنوعة ؛ وللصحيحة : ذكر المني فشدّده وجعله أشد من البول (٥) . والدلالة غير واضحة ، فيحتمل إرادة الأشدية في النجاسة ردّاً لما ذهب إليه بعض العامة من القول بالطهارة (٦) ، لا الأشدية في كيفية الإِزالة ، مع أنها تستلزم الزيادة على المرتين ولو بواحدة . فإذاً : الأقوى هو القول بالمرة وإن كان الأحوط مراعاة التعدد مطلقاً ألبتة .
___________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٣ أبواب النجاسات ب ١ ح ١ .
(٢) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ١٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٦١ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٣٦٤ .
(٣) كالشهيد الأول في الدروس ١ : ١٢٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٨ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٣ .
(٤) كما في التحرير ١ : ٢٤ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٤ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٢ .
(٦) كالشافعي في الاُم ١ : ٥٥ ، وابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٨٤ .