يوم غيم فيصلي لغير القبلة ، ثمَّ يصحى فيعلم أنه قد صلّى لغير القبلة ، كيف يصنع؟ قال : « إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » (١).
وفيهما : « إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » (٢).
(وكذا لو استدبر القبلة) فيعيد في الوقت دون خارجه ، إجماعا في الأوّل.
وعلى الأصح في الثاني ، وفاقا للمرتضى والحلي (٣) ، وهو الأشهر بين من تأخّر ، بل عليه عامتهم ، إلّا من ندر كالفاضل في جملة من كتبه والمقداد في الشرح والمحقق الثاني في شرح القواعد (٤) ، مع أن الأوّل قد رجع عنه في المختلف (٥) ، والأخيرين لم يصرّحا بهذا القول ، بل الأوّل قد احتاط به ، والثاني قال : والعمل عليه ، بعد أن قوّى المختار ، فلا خلاف منهم أيضا حقيقة.
لإطلاق الأدلّة المتقدمة السليمة عما يصلح للمعارضة عدا ما يأتي ، وستعرف جوابه.
(وقيل) والقائل الشيخان (٦) وجماعة (٧) : إنّه (يعيد) مطلقا (وإن خرج
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥٢ و١٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩١ و١٠٩٢ ، الوسائل ٤ : ٣١٧ أبواب القبلة ب ١١ ح ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٤ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥١ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩٠ ، الوسائل ٤ : ٣١٥ أبواب القبلة ب ١١ ح ١.
(٣) المرتضى جمل العلم والعمل « رسائل السيد ٣ » : ٢٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٠٥.
(٤) الفاضل في نهاية الإحكام ١ : ٣٩٩ والقواعد ١ : ٢٧ ، والإرشاد ١ : ٢٤٥ ، المقداد في التنقيح الرائع ١ : ١٧٨ ، جامع المقاصد ٢ : ٧٥.
(٥) المختلف : ٧٨.
(٦) المفيد في المقنعة : ٩٧ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٨٠ ، والخلاف ١ : ٣٠٣.
(٧) منهم الديلمي في المراسم : ٦١ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، والقاضي