على الميسور ومسح الجبهة به ، وسقط مسح اليد. ويحتمل قويا مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين ، لعموم عدم سقوط الميسور بالمعسور (١).
قيل : وليس كذلك لو كانتا نجستين (٢) ، بل يمسح بهما كذلك مع تعذّر التطهير ، إلّا أن تكون متعدية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان ، فإن تعذّر ضرب بالظهر إن خلا منها ، وإلّا ضرب بالجبهة في الأوّل وباليد النجسة في الثاني ، كما لو كان عليها جبيرة.
ثمَّ يبدأ (بمسح الجبهة) مستوعبة عندنا ، بهما معا كما هو المشهور ، تبعا لظاهر أكثر النصوص المعتبرة المقيّد به إطلاق ما عداه ، مضافا إلى الاحتياط اللازم هنا. فظهر ضعف اجتزاء الإسكافي بإحداهما ومستنده (٣).
ولا ريب فيه مع الاضطرار.
والمتبادر من الأخبار اعتبار الباطن كما هو نص المقنعة والمراسم والمهذّب والسرائر والذكرى والدروس (٤). ولو تعذّر فالظهر كما عن الذكرى (٥) ، إذا الميسور لا يسقط بالمعسور. وإن اختص المانع منه بإحداهما ففي الاجتزاء بباطن الأخرى ، أو لزوم ضمّ ظهر الاولى إليه وجهان ، أوجههما الثاني ، لما ذكر.
وينبغي البدأة بالأعلى إلى طرف الأنف الأعلى كما هو الأشهر ، للرضوي
__________________
(١) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.
(٢) قال به الشهيد الثاني في الروضة ١ : ١٥٧.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٥٠.
(٤) المقنعة : ٦٢ ، المراسم : ٥٤ ، المهذّب ١ : ٤٧ ، السرائر ١ : ١٣٦ ، الذكرى : ١٠٩ ، الدروس : ١ : ١٣٣.
(٥) الذكرى : ١٠٩.