السعي في طلبه للخوف على شيء من ماله . وهو اجتهاد في مقابلة النص المعتضد بفتوى الأصحاب والإِجماع المحكي ، مع صدق وجدان الماء حقيقة .
( وقيل ) والقائل المشهور : إنما يجب ( ما لم يضرّ به في الحال ) حال المكلّف ، أو زمان الحال في مقابلة الاستقبال . والأوّل أوفق بأدلة هذا الشرط من نفي الضرر والعسر والحرج ، بناء على كون مثله ضرراً مطلقاً .
( وهو ) أي اشتراط هذا الشرط ( اشبه ) وأشهر . بل عن المعتبر أنه مذهب فضلاء الأصحاب (١) . وعن المنتهى أنه لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولاً واحداً . وعنه أيضاً : لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ، ولا نعرف فيه مخالفاً (٢) .
وظاهرهما دعوى الإِجماع على عدم الوجوب مع الإِجحاف مطلقاً ، وهو مع عموم الأدلة المتقدمة كاف في تقييد المعتبرة المزبورة ، مع عدم تبادر صورة الإِجحاف منها ، فتأمل .
ثم إن الفارق بين وجوب بذل المال الكثير في تحصيل الماء وابتياعه ، ووجوب حفظه وإن قلّ عن نحو اللص ، هو الإِجماع والصحيح ومفهوم آية المقام الموجب للأوّل . والخبر المتقدم كالإِجماع الذي مرّ (٣) وعموم نفي العسر والحرج والضرر الموجب للثاني .
وبالجملة : الأدلة هي الفارقة بين الأمرين ، لا أنّ الحاصل بالثاني العوض على الغاصب وهو منقطع ، وفي الأول الثواب وهو دائم ؛ لتحقق الثواب
___________________
(١) المعتبر ١ : ٣٧٠ .
(٢) المنتهى ١ : ١٣٣ .
(٣) راجع ص : ٤ .