فلم يقم عليه دليل صالح إلّا عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في الحرير.
وهو غير معلوم الشمول لنحو ذلك من خيوط الإبريسم ، إما لاقتضاء الظرفية كونه من الملابس ، أو لعدم صدق الحرير عليه لغة ولا عرفا ، لاختصاصه فيهما بالمنسوج منه لا مطلقا.
ولو سلّم الصدق عليه حقيقة فغير معلوم كونه من الأفراد المتبادرة له عند الإطلاق جدّا ، وعليه فيجب الرجوع إلى مقتضى الأصل. مع كون قوله شاذّا لم أعرف به قائلا حتى القاضي والمرتضى ، لمنعهما عن الكفّ به خاصة.
والمراد به أن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق (١).
وقدّر عند جماعة (٢) بما مر في النبوي من الأربع الأصابع ، وتوقف فيه نادر (٣).
ولا وجه له إلّا ضعف السند ، وقد انجبر بالعمل كما مر. مضافا إلى لزوم الاقتصار فيما خالف دليل المنع على المتيقن من الرخصة فتوى ورواية ، وليس إلّا قدر الأصابع الأربع مطلقاً بل مضمومة. ولا ينافيه إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ، لورودها مورد الغلبة ، وليس إلّا الأربع الأصابع مضمومة أو غايتها منفرجة ، فالزيادة تعدية تحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة.
والحق بالكف اللبنة أي الجيب ، للنبوي الآخر : كان له صلىاللهعليهوآله جبة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج (٤).
(ولا تجوز) الصلاة ولا تصح (في ثوب مغصوب مع العلم) بالغصبية ،
__________________
(١) زيق القميص ـ بالكسر ـ : ما أحاط بالعنق منه. القاموس ٣ : ٢٥١.
(٢) منهم الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٠٦ ، والمسالك ١ : ٢٣ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٨٠.
(٣) الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٠٨.
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٦٤١ / ١٠.