حسن لو أمكن تجفيفه بحيث يصير ترابا ، ولكنه ليس محل خلاف.
والأصح في الكيفية ما عن السرائر من أنه كالتيمم بالأرض (١).
خلافا لجماعة كالشيخين في المقنعة والنهاية ، فاعتبروا بعد ضرب اليدين مسح إحداهما بالأخرى وفرك طينهما بحيث لا يبقى فيهما نداوة (٢) ، وعلّله في المعتبر بعد أن استوجهه بظاهر الأخبار (٣). وهو ممنوع ، كيف لا؟! ولا ذكر لما ذكر فيها ، مع احتماله الإخلال بالموالاة.
ولآخرين كالوسيلة والتحرير ، فاعتبروا التجفيف ثمَّ النفض والتيمم به (٤).
وعن التذكرة ونهاية الإحكام أنه الوجه إن لم يخف فوات الوقت ، فإن خاف عمل على الأوّل أي مذهب الشيخين (٥).
قلت : وقد يفوت الوقت بالأوّل ، فتعيّن المسحان من غير فرك.
ومع فقد الوحل سقط فرض الصلاة وإن وجد الثلج الذي لا يتمكن معه على التوضؤ والاغتسال ولو بأقل جريان مطلقا (٦) ، وفاقا للأكثر ، لعدم صدق الوضوء والاغتسال بمسحه على محلّهما بحيث يحصل شبههما ، كعدم صدق التيمم المعتبر فيه الأرض بمسحه على محلّه ، فظهر ضعف القول بالأوّل كما عن الشيخ (٧) ، وبالثاني كما عن المرتضى (٨).
__________________
ح ٥.
(١) السرائر ١ : ١٣٨.
(٢) المقنعة : ٥٩ ، النهاية : ٤٩.
(٣) المعتبر ١ : ٣٧٧.
(٤) الوسيلة : ٧١ ، التحرير ١ : ٢٢.
(٥) التذكرة ١ : ٦٢ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٠٠.
(٦) أي سواء أمكن مسح محل الطهارة بنداوته وحصول شبه الوضوء والغسل أم لا ، أمكن به التيمم أم لا. منه رحمه الله.
(٧) انظر المبسوط ١ : ٣١.
(٨) حكاه عنه العلامة في المختلف : ٤٩.