المصرح به في روض الجنان وغيره (١) ، بل أسنده الماتن في المعتبر إلى علمائنا (٢) ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافا إلى الصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة المستفيضة المتجاوزة حدّ الاستفاضة.
منها ـ زيادة على النصوص المتقدمة في تحديد وقت نوافل الظهرين بالذراع والذراعين ، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة (٣) ، والمتقدمة في آخر ركعتي الفجر (٤) ، وفي عدم جواز الإيتار بعد طلوع الفجر الثاني (٥) ـ الصحيح : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة » (٦).
والصحيح المروي في كلام جماعة : « لا تصلّي نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تتطوّع حتى تقضيه؟ » قلت : لا ، قال : « فكذلك الصلاة » قال : فقايسني وما كان يقايسني (٧).
ونحوه في المقايسة الصحيحة المتقدمة في آخر ركعتي الفجر ، الناهية عن فعلهما بعده (٨).
والصحيح المروي في مستطرفات السرائر : « لا تصلّ من النافلة شيئا في
__________________
(١) روض الجنان : ١٨٣ ، وانظر جامع المقاصد ٢ : ٢٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٠.
(٣) راجع ص : ١٨١.
(٤) في ص : ١٩٦.
(٥) في ص : ٢٢١.
(٦) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٥ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.
(٧) روض الجنان : ١٨٤ ، المدارك ٣ : ٨٨ ، الحبل المتين : ١٥٠ ، الوافي ٧ : ٣٦٥ ، المستدرك ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣.
(٨) في ص : ١٩٦.