المعتبر والمنتهى (١).
واعلم أن ما تضمنته الرواية الأخيرة ـ من نهي النساء عن لباس الحرير كالرجال ـ مخالف لإجماع علماء الإسلام ، لإطباقهم على الجواز في غير الصلاة ، كما في المعتبر والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني والذكرى وروض الجنان (٢) وغيرها (٣) ، ويعضده الأصل ، واختصاص الأدلّة المانعة ـ نصّا وفتوى بعد ضمّ بعضها إلى بعض ـ بالرجال خاصّة ، فالرواية شاذّة من هذه الجهة ، مع أنها بحسب السند ضعيفة لا تصلح للحجّية ، ومعارضة بالنصوص المستفيضة بجواز لبسهنّ
الحرير مطلقا ، كما في جملة منها (٤) ، أو في غير الإحرام كما في بعضها (٥) ، أو غير الصلاة أيضا كما في آخر منها (٦).
ومن هنا ظهر أن لا تحريم على الخناثى والصبيان. قطعا في الأخير ، وفاقا لجماعة (٧) ، للأصل ، وعدم صدق الرجال عليهم ، مع عدم قابليّتهم لتوجّه المنع إليهم ، وتوجّهه إلى أوليائهم لا دليل عليه ، فيندفع بالأصل.
وعلى الظاهر في الأول ، لما مرّ. ويحتمل المنع فيهم احتياطا ، لاحتمال كونهم في نفس الأمر ذكورا فيتوجّه إليهم النهي أيضا.
(وهل يجوز للنساء) الصلاة فيه (من غير ضرورة؟ فيه قولان ، أظهرهما
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ : ٨٣ ، المعتبر ٢ : ٩٠ ، المنتهى ١ : ٢٢٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٨٩ ، المنتهى ١ : ٢٢٨ ، جامع المقاصد ٢ : ٨٤ ، الذكرى : ١٤٥ ، روض الجنان : ٢٠٨.
(٣) راجع الدروس ١ : ١٥٠ ، التحرير ١ : ٣٠.
(٤) الوسائل ٤ : ٣٧٩ أبواب لباس المصلي ب ١٦ ح ١ ، ٢ ، ٥.
(٥) الوسائل ٤ : ٣٧٩ أبواب لباس المصلي ب ١٦ ح ٣ ، ٤.
(٦) الخصال : ٥٨٥ / ١٢ ، الوسائل ٤ : ٣٨٠ أبواب لباس المصلي ب ١٦ ح ٦.
(٧) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٩١ ، العلامة في المنتهى ١ : ٢٢٩ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٨٧.