الأجلة (١) .
هذا مع اقتضاء عدم الطهارة بإشراق الشمس العُسر والحرج المنفيين آيةً (٢) وروايةً (٣) ، مع منافاته الملّة السهلة السمحة ، مع إطباق الناس كافة في جميع الأزمنة على عدم إزالة النجاسة عن أمثالها بالماء ، والاكتفاء بالتطهير بالشمس خاصة فيما عدا الاُمور المنقولة في أيّ نجاسة . فلا ريب في المسألة بحمد الله سبحانه .
( وهل تطهّر النار ما أحالته ) (٤) رماداً أو دخاناً ؟ ( الأشبه نعم ) وهو الأشهر ، بل عليه الإِجماع في دخان الأعيان النجسة كما عن المنتهى والتذكرة (٥) ، ورمادها كما عن صريح الخلاف وظاهر المبسوط (٦) ، وفيهما معاً كما عن السرائر (٧) ؛ وهو الأصل .
مضافاً إلى أصالة الطهارة السالمة عمّا يعارضها من الأدلة ، سوى استصحاب النجاسة ، وهو مع عدم كون المقام محلّه اتفاقاً معارض بمثله في طرف الملاقي ، وقد مرّ إلى نظيره الإِشارة (٨) . مع أن الأحكام الشرعية تابعة للأسماء الزائلة بالاستحالة .
ومنه ينقدح الوجه في طهارة كل ما وقع فيه الاستحالة ، بنار كانت أو غيرها .
ومن الأدلة في المسألة : الخبران ، في أحدهما الصحيح : عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصِّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب
___________________
(١) انظر الذخيرة : ١٧١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ .
(٢) البقرة : ١٨٥ ، الحج : ٧٨ .
(٣) عوالي اللآلي ١ : ٣٨١ / ٥ ، وانظر الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٤ ، ٦ .
(٤) في المختصر المطبوع : وهل تطهِّر [ أي الشمس ] ؟ الأشبه نعم ، والنار ما أحالته .
(٥) المنتهى ١ : ١٨٠ ، التذكرة ١ : ٨ .
(٦) الخلاف ١ : ٤٩٩ ، المبسوط ٦ : ٢٨٣ .
(٧) السرائر ٣ : ١٢١ .
(٨) راجع ص ١٣٠ .